پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص300

إلا خوطب هو به، ما لم يوص الميت باخراجه من ثلثه، من غير فرق في ذلك كله بين ما فاته بتقصير وعدمه، وبين ما تمكن من قضائه وعدمه، بعد فرض حصول شغل الذمة به، على وجه لو تبرع به متبرع أو استوجر أحد عنه برأت ذمته، ولا مدخلية للحكم التكليفى في الوضعي، فقد ينتفى الاول ويثبت الثاني.

نعم لو كان على وجه لا تشتغل ذمته به أصلا، لم يصح تأدية الولى ولا المتبرع له عنه، فضلا عن الاخراج من صلب المال أو ثلثه.

كل ذلك بناء على عدم اشتراط المباشرة في الواجب البدني وأنه يصح وقوعهفي الجملة منه أو من الولى والمتبرع فضلا عن الاجير، أما بناء على اشتراطها وأنه لا يصح الا من المولى عليه والولى، اتجه حينئذ عدم الاخراج من المال، ضرورة حصول الفرق حينئذ بذلك بينه، وبين الاعمال التى اشتغلت الذمة بها باجارة ونحوها كما هو واضح.

والظاهر تصديق الولى فيما فات منه كما صرح به في جامع المقاصد، ولعله لانه لا يعلم منه إلا من قبله، بل هو المنساق منه ومن نظائره، مضافا إلى كونه من الاقرار.

وعلى كل حال فبناء على عدم خروجه من صلب المال يجب على المولى عليه الوصية بما فاته من صوم أو صلاة، أو اعلام الولى بذلك ان كان، أو لا يجب عليه شئ من ذلك ؟ وجهان: أقواهما الاول، ضرورة تمكنه من تأدية الحق وابراء ذمته، ودفع الضرر الاخروي عنه وربما استدل بقوله (1) (عليه السلام) ” الوصية حق على كل مسلم ” ولكن لا يخفى ما فيه من التجشم المعلوم عدم ارادته ولو بملاحظة ما سيق الخبر له.

وكيف كان فقول المصنف وغيره جوابا للشرط السابق في المتن (فإن وسع الثلث عمل بالجميع، وإن قصر ولم تجز الورثة بدء بالواجب من الاصل، وكان الباقي من الثلث) غير مناف لما ذكرناه، ضرورة ارادته ما لو أوصى بالواجب وغيره من غيرتعرض للاخراج من الثلث وعدمه، فإن وسع الثلث عمل بالجميع، ضرورة عدم الفرق حينئذ بين الواجب وغيره في الاخراج بعد فرض سعته، لانه مع عدم الوصية بالاخراج

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 2.