جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص291
بالوصية.
ودعوى – أن المراد قدر الثلث حتى لو أوصى بالثلث، ولذا تكون التركة للوارث بالموت – لا دليل عليها، بل ظاهر الادلة خلافها.
نعم قد يكون كذلك، لا أن كل وصية كذلك بل لعل لفظ الوصية بالثلث مثلا خلافه، كما تقدم نظير ذلك في تعلق الخمس والزكوة بالعين، لا أن المراد مقدار ذلك في الذمة كما توهمه بعض فتأمل جيد والله العالم.
وأما ذكراه من الزيادة المتجددة، فيدفعه أن المفهوم عرفا من الوصية بالثلث مثلا ارادة مصداقه عند الموت الذي هو محل الانتقال واتفاق مصداقه قبله لا يقتضى تقييد ذلك به، وفرض قيام القرائن على ذلك خروج عن محل البحث، كما لو صرحبذلك.
بل قد يشهد لما قلناه ما تطابق عليه النص (و) الفتوى من أنه (لو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه) جارح (كانت وصيته ماضية، من ثلث تركته وديته وأرش جراحته) إذا كان ذلك خطأ، بل الاجماع محكى ان لم يكن محصلا عليه.
وفى خبر محمد بن قيس (1) ” قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأ، يعنى الموصي فقال: تجاز لهذه الوصية من ماله وديته “.
وفى المرسل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” أنه سئل عن رجل أوصى بثلث ماله، ثم قتل خطأ فقال: ثلث ديته داخل في وصيته “.
وفى خبر محمد بن قيس (3) عن أبى جعفر (عليه السلام) ” أيضا أنه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا، أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودى فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله و
(1) الوسائل الباب – 14 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.
(2) الفقيه ج 4 ص 169.
(3) الوسائل الباب – 14 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث 3 – 2.