جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص287
ونحوهما، والله هو العالم.
(و) كيف كان ف ( إذا وقعت ) الاجازة (بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصى) وتنفيذا له، بلا خلاف أجده بيننا، بل ربما ظهر عن بعضهم الاجماع عليه، بل هو من المقطوع به لو وقعت حال الحياة، بناء على اعتبارها، بل وكذا الحال في اجازة المنجز، بناء على كونه كالوصية في خروج الزائد من الثلث بالاجازة ( وليس ) ذلك (بابتداء هبة) من الوراث كما عن بعض العامة و حينئذ (فلا تفتقر صحتها إلى قبض) ولا يجرى عليها احكام الهبة التي أطنبوا هنا في ذكرها تفريعا على القولين، ضرورة كون مفادها الرضا بما فعله الموصى، من كون ما أوصى به لمن أوصى له، وأنه خارج عن ارث ورثته، كما لا يخفى على من له أدنى نظر.
وأولى من ذلك العتق ونحوه، فإن الوصية بالمعنى الاعم التي هي موضوعالبحث هنا، لا تختص بالتمليكية، كما يظهر ذلك مما ذكروه من الفروع في المقام، كما أنه يظهر منهم عدم الفرق بينها، وبين المنجز، بناء على توقف الزائد على الثلث فيه على الاجازة، ومن المعلوم عدم كونها صيغة عتق مثلا.
نعم لو كان التردد بين ذلك، وبين احتمال كون الاجازة من الوراث بعد ملكه للموصى به بموت الموصى، وأنها من إجازة مالك، نحو اجازة الفضولي وغيرها كما هو مقتضى ما دل على ملك الوارث بموت مورثه ما تركه له، ويلتزم حينئذ للجمع بين الادلة، بترتب ملك الموصى له على ملك الوارث ترتبا ذاتيا لا زمانيا، فلا ينافى ذلك حينئذ إرادة الموصى ملك الموصى له بالموت، نحو ملك الولد الوالد الذى ينعتق عليه، لكان له وجه في الجملة، وإن كان الاقوى خلافه أيضا، لظهور أدلة بعض أفراد الوصية فيما يراد منها من خروج الوارث عن ارث ما اوصى به، فهى حينئذ كالمقيدة لادلة الارث خصوصا بعد ظهور الادلة أيضا في كون الموصى له يتلقى من الموصى، لا الوارث.
نعم هو كذلك في البعض الاخير منها، وما لا ينافى ملكية الوارث، وإن كا