پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص284

الله، ولا فرق فيما ذكرنا بين الوصية بالحصة المشاعة كالربع والنصف وبين الوصية بشئ معين كالفرس والعبد ونحوهما.

(و) كيف كان ف‍ ( لو كانوا ) أي الورثة (جماعة فأجاز بعضهم، نفذت الاجازة في قدر حصته من الزائد) لحصول المقتضى بالنسبة إليه، وارتفاع المانع، ولا يقدح هنا التبعيض، كما لا يقدح في غيرها من العقود، مثل بيع مال الغير إذا كان للمتعددين فأجاز بعضهم، وامتنع الآخرون، وكذا لو أجاز الجميع البعض، أو البعض البعض، لاتحاد الجميع في المدرك، كما هو واضح.

فلو فرض كون الوارث ابنا وبنتا وأوصى بنصف ماله، فان أجازا معا فالمسألة من ستة، لان لهما نصف التركة أثلاثا، وإن ردا معا فالمسألة من تسعة، لان لهم ثلثى التركة أثلاثا، فأصلها ثلثه، ثم تنكسر عليها في مخرج الثلث ولا وفق، وإن أجاز أحدهما ضربت وفق احدى المسألتين، وهو الثلث في الاخرى، تبلغ ثمانية عشر للموصى له الثلث، بغير اجازة ستة، ولهما الثلثان اثنى عشر أثلاثا، فمن أجاز منهما دفع من نصيبه ما وصل إليه من السدس الزائد، وهو سهم من البنت وسهمان عن الابن، إذ لو أجاز الابن لكان له ستة من الثمانية عشر، ومعه من الاثنى عشر ثمانية، فيدفع إلى الموصى له سهمين، ولو أجازت البنت لكان لها ثلاثة من الثمانية عشر، ومعها أربعة فيندفع سهما فيمكل للموصى له على تقدير اجازتهما تسعة هي النصف، وعلى تقدير اجازتهخاصة ثمانية، وعلى تقدير اجازتها خاصة سبعة، وقس عليه ما يرد عليك من نظائره.

(و) على كل حال ف‍ (إجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة) إجماعا بقسميه، و نصوصا (وهل تصح قبل الوفاة فيها قولان: أشهرهما انها تلزم الوارث) بل هو المشهور، بل عن الشيخ الاجماع عليه للصحيحين (1) ” رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم ” ونحوهما غيرهما، كما هو مؤيد بعموم الادلة الدالة على وجوب امضاء الوصية، وكون الارث بعدها، خرج منها ما إذا لم يجز الوارث مطلقا

(1) الوسائل الباب – 13 – من بواب أحكام الوصايا الحديث – 1.