جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص277
فتأمل جيدا والله العالم.
(ولا تصح الوصية بالولاية على الاطفال، إلا من الاب أو) من (الجد للاب خاصة) الثابتة ولايتهما عليهم زمن الحياة على وجه لهما الوصية بها نصا و فتوى، بل اجماعا بقسميه، ولا ينافى ذلك انقطاعها حال عدم الوصية بها، ضرورة كونها حينئذ كالثلث الذي له الوصية به، وإن لم يفعل لم يكن له شئ، بخلاف الحاكم الخاص الذي ثبتت ولايته عليهم من حيث الحكومة منهم (عليهم السلام) المقيدة زمن الحياة، فهو شبه الوكيل عن الامام (عليه السلام) بالنسبة إلى ذلك، فينعزل بالموت خصوصا بعد أن كان النصب للصنف الذى ثبت في حق الشخص باعتبار اندراجه فيه فإذا انعدم فرد، قام مقامه فرد آخر مما حل فيه طبيعة الصنف الذي قد نصبه إمام الاصلولنحو ذلك لم يصح الوصية من الاب والجد له بالولاية مع وجود الآخر ولو على ثلث ماله باعتبار ثبوت الولاية للاب الصادق على كل منهما فمع فرض وجود مصداقه انقطع ولاية الآخر بموته.
نعم لو كان الولاية منحصرة في أحدهما صح حينئذ الوصية بالولاية منه، وليس هكذا الحاكم، لان إمام الاصل موجود في كل زمان، ويتولى الامر عنه حينئذ حسبة عدول المؤمنين فتأمل.
وليس لوصي أحدهما عليهم الوصية بالولاية أيضا، إذا لم يكن قد نص الموصى الاول عليه بذلك، لانه كالوكيل عنه، ينعزل بموته لا أقل من الشك في كون ولايته الحاصلة له بنصب الاب أو الجد قابلة للايصاء بها، والاصل العدم، والاستصحاب لا محل له في الفرض فترجع الولاية حينئذ إلى الحاكم.
(ولا ولاية للام) بلا خلاف معتد به للاصل (فلا تصح الوصية منها حينئذ عليهم) خلافا للاسكافي فجعل الولاية لها مع رشدها بعد الاب، وضعفه واضح، لعدم الدليل على ولايتها، بل ظاهر الادلة خلافه وكون الولاية ثابتة لها على ثلثها، فلها اخراجه عنهم، لا يقضى بثبوت الولاية لها عليهم، بحيث لو أوصتبالثلث لهم على وجه يكون ملكا لهم، ان تجعل أمره إلى غير وليهم الشرعي لعدم