جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص275
(ولو جرح) مثلا (الموصي نفس) عمدا (بما فيه هلاكها) أي أحدث ذلك بها ليموت (ثم أوصى) بشئ من ماله (لم تقبل وصيته) بلا خلاف معتد به أجده، بل عن الايضاح نسبته غير مرة إلى الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه.
لصحيح أبي ولاد (1) المروي في الكتب الثلاثة عن الصادق (عليه السلام) ” من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قلت: أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت اجيزت وصيته في الثلث، إن كان أوصى بوصية بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته “.
فما عن ابن ادريس من صحة وصيته واضح الضعف على اصولنا، وإن نفى عنه البأس في محكى المختلف واستحسنه في محكي الروضة وايضاح النافع، وكذا المسالك إلا أنه كما ترى اجتهاد في مقابلة النص، المعمول به الجامع لشرائط الحجية والعمل بل وكذا ما في القواعد، ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها وأغرب من ذلك قوله فيها أيضا: وتحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على اشكال، إذ هو كما ترى.
(نعم لو أوصى، ثم قتل نفسه قبلت وصيته) على حسب وصية غيره، بل لا اشكال كما لا خلاف أجده فيه، للصحيح السابق مضافا إلى الاصول والعمومات، ولا يقاس الاول عليه، لحرمته عندنا، مع امكان ابداء الفرق بأن الاول بفعله ذلك بنفسهكان كمن زال عقله، لا تقبل وصيته المتأخرة بخلاف الثاني الذي هو كمن زال عقله بعد ايصائه، بل ربما جعل وجه النص ذلك، أو ان عدم القبول في الاول لكونه غير مستقر الحياة، أو لان الثلث بالنسبة إليه كالارث بالنسبة إلى غيره ممن يحرم من الارث بقتله الموروث عمدا، فكذلك هذا، يرحم من الثلث عقوبة، والجميع علل بعد السماع، وإن كان خيرها آخرها.
نعم ينبغى الاقتصار فيما خالف الاصل على المتقين، وهو الوصية في الثلث،
(1) الوسائل الباب – 52 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.