پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص273

وحينئذ فتجتمع جميع النصوص على ذلك، إلا أن المتجه حينئذ عدم التقييد بالثمان أيضا، كما عساه يشهد له قول الصادق (عليه السلام) (1) ” إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى في ماله بشئ في حق جازت وصيته ” وعن الفقيه ابدال الشئ باليسير، ولعل المراد به الاقل من الثلث، على أنه مخالف للاجماع بحسب الظاهر، ولذلك أمكن إرادة التقييد به، وإن سلم كون الغالب، إلا أنه لعل الشارع لاحظ الغالب في التحديد والتقييد، الحاقا للنادر بغيره في الحكم، كما هو المعروف في قواعد الشرع وقوانينه.

وعلى كل حال فلا ريب أن الاقوى المشهور، وأما القول بالتفضيل بين الاقارب وغيرهم الذي قد يتوهم أنه اشار إليه المصنف بالتنصيص على عدم الفرق، فلم يتحقق القائل به، وإن رواه ابن مسلم في الصحيح (1) ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته، لاولى الارحام ولم يجز للغرباء “.

ولعل الاشارة بالتنصيص إليه، لكن لقصوره عن تقييد ما عرفت من وجوه، يمكن حمله على إرادة بيان عقله وتمييزه بذلك، بل لعل تقييد وصيته بالمعروف مشعر بذلك بناء على إرادة الراجح شرعا منه، كبناء القناطر والمساجد وصلة الارحام ونحو ذلك، ويمكن إرادة الوصية الجائزة الجارية مجرى وصايا العقلاء، كما أومى إليه بقوله (عليه السلام) ” إذا أصاب موضع الوصية ” (2) بل وبقوله ” حق ” المراد منه ما قابل الباطل الذي هو مظنه الصبا، والله العالم.

وكذا لا تصح وصية المملوك بما في يده من الاعيان ومطلقا بناء على انه لا يملك أصلا حتى مع إجازة السيد لخروجها عن موضع الوصية ضرورة كونها كقول مال، زيد لعمرو بعد وفاتي، بل ولا من الفضولي الذي هو الوصية عن زيد بعد وفاته، لا وفاة غيره، بل وعلى غيره للحجر عليه الشامل لهذا التصرف قطعا، ولو بملاحظة ما دل من النصوص على جواز وصية المكاتب بمقدار ما اعتق منه.

(1) الوسائل الباب – 44 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.

(2) الوسائل الباب – 44 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 2.