پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص269

بطلان الوصية فيه، معللا له بأنه لا إسم كى تنتفى بانتفائه، فلاحظ فتأمل.

(وكذا) الكلام فيما (لو أوصى بزيت مثلا فخلطه بما هو أجود منه، أو بطعام فمزجه بغيره) كذلك (حتى لا يتميز) فإنه أيضا قد ذكر غير واحد كونه رجوعا، بل في المسالك ظاهرهم القطع بذلك لتجدد وصف لم يحصل الرضا ببذله، مع عدم امكان الفصل، ولكونه كالتلف، ولدلالة هذا الفعل عرفا على الرجوع.

لكن في الاول منع اقتضائه البطلان، ضرورة بقاء عين الموصى بها في نفس الامر، وعدم تمييزها لا يقتضى بطلانها عرفا ولا شرعا، ولا ينافى قبول تمليكها فإذا ملكها الموصى له شاركه بنسبة القيمة، فلم يحصل وصف للموصى له لم يوص به، ودعوى كونه كالتف كدعوى الدلالة واضحة المنع ولذلك اعترف غير واحد بعدم البطلان، بالخلط بالمساوى والاردى، معللا له في المسالك في المزج بالاردى بكون القدر الناقص بمنزلة اتلاف الموصى له، فيبقى الباقي على الايصاء الاول، وبعدمه أيضا لو خلطه غيره بغير إذنه، أو اختلط بهيلان لنفسه ونحوه، ولو كان ذلك تلفا لم يفرق بين الجميع كما أنه لو كان فيه دلالة على الرجوع لم يفرق بين الاجود وغيره، والمتجه عدم اقتضاء شئ من ذلك الرجوع ما لم تقم قرينة تدل عليه، ويشارك الموصى له بنسبة القيمة في الاجود والاردى، من غير فرق في ذلك بين كون الموصى به زيتا معينا أو طعاما كذلكأو صاعا من صبرة معينة فمزجها بغيرها.

وبذلك يظهر ما في غير كتاب من كتب الاصحاب حتى الفاضل في القواعد الظاهر منه الفرق بين المعين، والصاع من الصبرة، والخلط في الاول مطلقا رجوع بخلاف الثاني ففيه التفصيل المزبور وهو غريب.

وكذا يظهر لك الوجه فيما في غير كتاب أيضا من قول (أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا لم يكن) ذلك (رجوعا) بناء على ما ذكرناه.

نعم قد يشكل ذلك بناء على ما سمعته منهم، ضرورة تغير الاسم بذلك، اللهم إلا أن يفرض عدم تغيره، بأن يقال له خبز مدقوق، أو يدعى أن مثل هذا الفعل لا يقتضى الرجوع، بخلاف الافعال السابقة.

لكن الاخير كما ترى، فإن الدق كالطحن والعجن ونحوهما مما يقتضى إرادة