جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص268
عرفا يقتضى تعلقه بمسمى الاسم، لا من حيث التسمية به، وحينئذ يكون المتجه عدم بطلانها بانتفاء الاسم، من غير فرق بين أن يكون ذلك بفعله أو لا بفعله.
ودعوى ظهور الاول في الرجوع لا من حيث انتفاء الاسم، بل من حيث أنه لو كان باقيا على وصيته لم يغيره عن الحال الاول واضحة المنع.
ومن ذلك يظهر لك ما في كلام ثاني الشهيدين في المسالك وغيره الذي لا يكاد يلتئم أطرافه، فإنه قد علل البطلان بانتفاء الاسم أولا، ثم اعترف بعد ذلك بعدم البطلان لو فعل الموصى ذلك لمصلحة العين لدفع الدور عنها ونحوه، وبعدمه أيضا لو كان قد فعله غيره من غير إذنه، مع أنه إذا كان المدار انتفاء الاسم يتجه البطلان مطلقا.
نعم يتجه الفرق بذلك لو كان منشأ البطلان دعوى دلالة الفعل المزبور على الرجوع، وقد عرفت منعها، كما أنه بذلك يظهر لك أولوية عدم البطلان فيما لو علق الموصى وصيته بإسم الاشارة ونحوه، مما لم يذكر فيه الاسم، فقال: هذه لزيد بعد وفاتي،أو ما في البيت لزيد بعد وفاتي، فإنه لا اسم حينئذ قد علق عليه الوصية، كى تنتفى بانتفائه بل لو جمع بين الاسم والاشارة أمكن الترجيح للثانية، بالاستصحاب وغيره، والى نحو ذلك اشار في التذكرة وإن توهم في جامع المقاصد والمسالك عليه أنه في التذكرة يفرق بين الوصية بالمعين والمطلق، فتصح الوصية بالاول وإن تغير الاسم، بخلاف الثاني فان الوصية تبطل بمجرد تغير ما عنده من افراده لو كان، وهو شئ لا ينبغى أن ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن العلامة خصوصا البطلان في المطلق الذي لا وجه له، ضرورة وجوب تنفيذ الوصية على كل حال، سواء كان في التركة له فرد وقد تغير، أو لم يكن كما هو واضح هذا.
مع أنه في التذكرة ما صدر منه إلا نحو ما في الكتاب مما هو ظاهر في المعين، ولو باعتبار عود الضمائر كما اعترف به في المسالك بالنسبة إلى المتن وليس في كلامه التعرض للمطلق أصلا.
نعم ذكر بعد ذلك ما قلناه من تعلق الوصية بإسم الاشارة ونحوه، ثم قوى عدم