پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص266

بالوصية واجب ولا يمكن إلا بالرجوع عن الاولى المشروع في نفسه بخلاف الثانية.

نعم لو نص على التشريك أو دلت عليه قرينة عمل به، بل في جامع المقاصد ” و كذا لو دلت قرينة على صدور الوصية الثانية لنسيان الاولى، وأنه لم يرجع عنها فإن العمل بالاولى حينئذ وإن كان لا يخلو من نظر كما ستعرف.

نعم لو قال: من تركتي لم يكن رجوعا على الاقوى، لان الموصى به من جملتها، ودعوى اختصاصها بما كان حقا للوارث بالارث ممنوعة.

ولو أوصى له بألف، ثم أوصى له بألف ففى القواعد هي واحدة، وكذا بألف معينة ثم بألف مطلقة وبالعكس، ولو أوصى بألف ثم بالفين، فهى ألفين، ووافقه عليه في جامع المقاصد ولكن لا يخلو من تأمل مع فرض عدم القرينة، لاصالة التعدد في الاستثناء الذي لا يتصور في تكراره التأكيد.

نعم هو كذلك في الاقرار فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فالرجوع يتحقق بذلك (أو بفعل ما ينافى الوصية، فلو باع ما أوصى به) أو اعتقه (أو أوصى ببيعه، أو وهبه وأقبضه أو رهنه) كذلك أو كاتبه (كان رجوعا) لاقتضاء البيع والهبة مع القبض والعتق نقل الملك وازالته المنافى كل منهما لبقاء الوصية، والرهن منع الراهن من التصرف وتسلط المرتهن على استيفاء حقه من القيمة المنافي لمقتضى الوصية الذي هو الملك تاما بالموت والقبول، وليس هو كالوصية بالمرهون المنزلة على إرادة العهدية على تقدير الفك، وافضاء الكتابة إلى انقطاع السلطنة عليه، التى من جملتها الوصية به وما عن بعض العامة من أن البيع ليس رجوعا، لانه يتضمن أخذ البدل – واضح الضعف.

إنما الكلام في أن اقتضاء هذه الامور الرجوع – للتنافي، بل هو في الحقيقة ليس رجوعا، بل بطلان للوصية بانتفاء محلها وانتقاله عن ملك الموصى، ومن هنا يتجهالبطلان حتى لو صدر ذلك منه نسيانا للوصية، أو الدلالة على قصد الرجوع، نحو ما ستسمعه من التعريض لما هو مناف للوصية وتظهر الثمرة حينئذ في البطلان بما اوقعه من البيع، وإن ظهر فساده، لكن ستعرف المناقشة في دلاله ذلك ونحوه على إرادة انشاء الرجوع.