جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص252
فرض تأخره – لعدم اعتبار اتصاله بالايجاب ولا بالموت – يراد منه قبول المراد بالايجاب الذى هو الملك بالموت، كما عرفت، وهو معنى الكشف، فيكون دليله جميع ما دل على مشروعية هذا الفرد من الوصية التى لا وجه لقبولها إذا تأخر إلا الكشف، وبذلك افترقت عن باقى العقود التي يراد بايجابها معناه عند القبول حتى العقد الذي لم يعتبر فيه اتصال القبول بالايجاب كالوكالة فضلا عما اعتبر فيه ذلك كالبيع ونحوه.
وقد ظهر بذلك أن الاقوال في المسألة ثلاثة، أحدها: أن القبول تمام السببالناقل كباقي العقود.
والثاني: كونه شرطا في الملك كاشفا.
والثالث: كونه شرطا في اللزوم، وقد يحتمل عدم مدخليته أصلا في ملك ولا لزوم، وإنما الرد مانع، بل قد يحتمل عدم مانعية الرد أيضا، إلا أن كلام الاصحاب كأنه متفق على خلاف الاخيرين، بل قد سمعت ضعف الثالث عندهم، وأن المعتد به القولان الاولان، كما أن المشهور منهما الثاني الذى قد عرفت كونه أقويهما.
ومنه يعلم عدم كون الوصية من العقود المتعارفة، بل قد سمعت ما يصلح دليلا لكل من الاقوال، وإن أطنب في ذلك بعض المتأخرين، لكن على وجه غير مهذب ولا منقح، بل ومشتمل على حشو كثير، وما لا فائدة يعتد به، كالاطناب في الفروع المتفرعة على القول بالنقل والشكف، حتى عقد لذلك في التذكرة بحثا مستقلا، ضرورة عدم خفائها على المتنبه الذي قد أحاط بما تقدم لنا في الفضولي الذي قد سمعت البحث فيه عن الاجازة بالنسبة إلى النقل والكشف، والفروع المتفرعة على ذلك، بل قد عرفت هناك المراد من الكشف على وجه لا ينافى شرطية الرضا في الملك، لا أنه شرط للعلم بحصول الملك، وكذا الكلام هنا وإن كان هو ظاهر الكركي بل صريحه لكنه ضعيفمناف لما دل من الاجماع وغيره على اعتبار القبول في الملك، كما هو واضح بأدنى تأمل والله هو العالم.
(و) على كل حال ف (لو قبل) الموصى له (قبل الوفاة) أي وفات الموصى (جاز) وفاقا للمشهور لصدق اسم الوصية والعقد معه، فيندرج تحت أدلتهما،