پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص251

بدون القبول، لاعدم اللزوم، مع أنه يمكن أن يكون نظرهم في ذلك إلى رد الوصية، لا مطلق عدم القبول الصادق على حال التجريد منه ومن القبول، ولو لعدم العلم بالوصية، فلا ينافى ذلك حينئذ شرطيته بالنسبة إلى ذلك، ضرورة فساد الوصية حينئذعند القائل بالرد، إنما يرد ذلك على القائل بالملك اللازم من دون قبول، وهو مجهول القائل المعتد به.

والمناقشة في أصل دليل هذا القول بمنع ظهور اطلاق أدلة الوصية في الملك بمجردها خصوصا بعد أن لم تكن اطلاقات معتدا بها، ولا هي مساقة لبيان ذلك، بل لعلها منزلة على ما هو الغالب من تحقق القبول في مثلها، لندرة رد ما يتبرع باعطائه.

تبطل ما هو المشهور عندهم من أن القبول كاشف، ضرورة كون ذلك عمدة ادلته التى خرجوا بها عن أصالة مساواة هذا العقد لباقي العقود، دون ما ذكروه له من الوجوه الاعتبارية التي منها أن الظاهر قوله تعالى (1) ” من بعد وصية يوصى بها أو دين ” عدم انتقال التركة معها إلى الوارث، والميت غير قابل للملك، والاجماع على عدم ملك الاجنبي فليس حينئذ إلا ملك الموصى له، وإلا بقى المال بلا مالك، ولما قام الاجماع و غيره من الادلة على اشتراط القبول التجأنا إلى أنه كاشف، جمعا بين الادلة.

وهو كما ترى فيه نظر من وجوه، منها: أن مقتضاه ملك الديان أيضا ما قابل الدين من التركة، وقد عرفت في باب الحجر، ظهور فساده.

ومنها: أنه مبنى على عدم قابلية استدامة ملك الميت، وهو ممنوع أيضا ضرورةبقاء ملكه على ثلثه الذى أوصى بصرفه عليه في عبادة ونحوها.

ومنها: أن البحث في اشتراط القبول في الملك، فيكف يكون ما هو محل النزاع من مقدمات الاستدلال، ومن هنا يقوى القبل بكون القبول جزء ناقلا كغيرها من العقود كما هو خيرة جماعة وظاهر آخرين.

لكن ومع ذلك فالقول بالكشف هو الاقوى، لان الموصى بانشاء وصيته قصد التمليك بالموت، والقبول إنما يتعلق بما أوجبه الموجب على الكيفية التي أوجبها فمع

(1) سورة النساء الاية – 11.