پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص249

على نفسه في الاملاك والوصايا على كتاب يدرج لا يصح اجماعا.

لكن الانصاف أنه إن لم يتم الاجماع المزبور كان للنظر فيه مجال، لما عرفت، ولان المعروف القبول فيما لو قرأه الشاهد مع نفسه، فقال له الموصى: قد عرفت ما فيه فاشهد على به، وهما عند التأمل متقاربان، بل لا يبعد في النظر الاكتفاء بالكتابة في الاقرار و الوصية مع ظهور إرادة ذلك منهما، فضلا عن صورة العلم، ضرورة حجية ظواهر الافعال كالاقوال في الجملة، سيما ما كان منها نحو شاهد الحال بل الكتابة أخت الالفاظ، و في المرتبة الثانية في الوضع لا للدلالة على ما في النفس، فتكون أولى من باقي الافعال بل لا يجرى على مدلول النقوش منها من الالفاظ ما يجرى على اللفظ نفسه من الصراحة والظهور والاطلاق ونحو ذلك.

ودعوى عدم كفايتها – وغيرها من الافعال في الوصية ونحوها من العقود الجائزة عقدا أو معاطاة – واضحة الفساد، ضرورة الاكتفاء بها في البيع ونحوه مما هو أولىمنها للصدق العرفي المشترك بين الجميع، وعدم صدق اسم العقد بعد التسليم لا ينافى صدق اسم البيع والهبة والوصية ونحوها، وهو المدار في اجراء الاحكام، لا اسم العقد فتأمل جيدا.

وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني (1) قال: ” كتبت إليه رجل كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه، ولم يأمرهم بذلك فكتب إليه إن كان له ولد، ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجوه البر وغيره “.

وفيه إشارة في الجملة إلى ما ذكرنا، بل لو قلنا بعدم صدق اسم البيع ونحوه على المعاطاة كما هو الاصح عندنا الان، أمكن الفرق بين المقام وبين ذلك ضرورة كون الوصية بمعنى العهد، بل يكمن تكلف اندراج العقدية منها فيه، ولا ريب في صدقها بمعناه على الحاصل بالفعل، سيما الاشارة والكناية ونحوها، وإن لم يكن من الوصية العقدية، وعنوان أكثر الاحكام على الوصية بمعنى العهد، لا العقد فلا

(1) الوسائل الباب – 48 – من أبواب أحكام الوصية الحديث – 2 باختلاف يسير.