پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص248

له: خط بيدك فخط وصيته بيده في الرمل، ونسخته أنا في صحيفة ” وربما ظهر من تقييد الاكتفاء بالعجز عدم الاكتفاء بها مع الاختيار، بل هو صريح المحكي عن الفاضل وولده والشهيدين والمحقق الثاني والقطيفي، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه.

نعم عن التذكرة احتمال الاكتفاء بها مع الاختيار في أول كلامه، بل لعله الظاهر من النافع وفى الرياض أنه لا يخلو عن قوة، مع قطعية دلالة القرينة، لكن يمكن أن يكون ذلك كله منهم في تحقيق العقد، لا أن المراد عدم اجراء حكم الوصية على ذلك مطقا لما عرفت في الاشارة، من صدقها عرفا على ذلك ونحوه، فيشمله اطلاق أدلتها مضافا إلى التأييد بكثير من النصوص الناهية عن أن يبيت الانسان إلا ووصيته تحت رأسه، ومعقد نفي الخلاف في محكي السرائر غير ما نحن فيه، قال: ولو أوصى بوصية وأدرج الكتاب وقال قد أوصيت بما أوصيت في هذا الكتاب، ولست أختار أن يقف أحد على حالى وتركتي وقد أشهدتكما على بما فيه، لم يصح بلا خلاف، ولعل مراده عدم صحة الشهادة عليه بذلك للاجمال، وإن كان قد يقوى في النظر خلافه أيضا، ضرورة تناول أدلة الاقرار لمثله، فيصح الشهادة عليه به وإن اعتبر فيها العلم، ولا اجمال بعد العموم في اللفظ بل ينبغي القطع بالاكتفاء بها أي الكتابة في الاقرار، أو ما في حكمه نحو الاشارة بالرأس واليد مما يفيد معنى نعم، ولا، مثلا، بل لا يبعد ذلك لو أفادته على وجه الظهور فضلا عن الصراحة.

والحاصل أنه يمكن حمل كلامهم السابق على ما عرفت، أو يكون المراد عدم الاكتفاء بالكتابة في ثبوت الوصية، بمعنى أنه لا يجب العمل بما يوجد مكتوبا ما لم يثبت بالبينة، أو تقم القرائن على إرادته كالوصية بذلك، وعمل الورثة ببعض ما يجدونه مكتوبا لامور دلتهم على صحته، لا يلزمهم العمل بالجميع.

خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية فالزمهم لرواية قاصرة سندا ودلالة، ولو كتب وصية وقال اشهدوا على بما في هذه الورقة، أو قال: هذه وصيتى فاشهدوا علىبها ففى القواعد والمحكي عن غيرها لم يجز حتى يسمعوا منه ما فيه أو يقرء عليه، فيقربه بل عن غير موضع من السرائر الاجماع عليه، وفي المحكي عن الجامع اشهاد الشخص