جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص247
وصحيح الحلبي (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) ” ذكر أن أباه حدثه عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كانت تحت علي (عليه السلام) بعد فاطمة (عليها السلام) فخلف بعده وتزوجها بعد على (عليه السلام) المغيرة بن نوفل، ذكر أنها توجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجائها الحسن والحسين ابنا على (عليهم السلام) و هي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لما يقولان: اعتقت فلانا وأهلهفتشير برأسها نعم وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها نعم، لا تفصح بالكلام فأجاز ذلك لها “.
وخبر على بن جعفر (2) عن أخيه (عليه السلام) المروى عن قرب الاسناد ” سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليها يسائله أعتقت فلانا، وفلانا، فيؤمى برأسه أو تؤمى برأسها في بعض نعم وفى بعض لا، وفى الصدقة مثل ذلك أيجوز ذلك قال: نعم، هو جائز “.
مع أنه لا صراحة فيهما بالوصية التمليكية، لا دلالة فيهما على الاشتراط بل يمكن أن يكون الاكتفاء بذلك لجوازه في نفسه، لا للعجز عن النطق، ولعله لذلك كان ظاهر عبارة النافع الاكتفاء بالاشارة مع امكان النطق، وإن قال بعض مشايخنا أنه لا موافق له، ولا دليل عليه.
ولكن فيه ما لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما عرفت، وكذا الكلام في الكتابة، فإنه لا شك كما عن جامع المقاصد الاعتراف به في الاكتفاء بها مع العجز عن النطق والقرينة الدالة على إرادة الوصية منها بل عن التنقيح أنه لا خلاف فيه، بل عن الايضاح الاجماع على ذلك.
وفى خبر سدير (3) عن أبى جعفر (عليه السلام) ” قال: دخلت على محمد بن على الحنفية وقد اعتقل لسانه، فأمرته بالوصية فلم يجب، فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل، فوضع فقلت
(1) الوسائل الباب – 49 – من أبواب أحكام الوصية الحديث – 1.
(2) الوسائل الباب – 49 – من أبواب أحكام الوصية الحديث – 2.
(3) الوسائل الباب – 48 – من أبواب أحكام الوصية الحديث – 2.