پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص243

نعم يصح الوصية بذلك على معنى العهد، أي يأمر بوقفه بعد وفاته مثلا، فتأمل جيدا كى يظهر لك ما في كثير من كلماتهم في المقام، حتى أن منهم من زاد في التعريف ” أو تسليط على تصرف ” لارادة شمول الوصاية بمعنى الولاية، مع أنه ينتقض بالتدبير أيضا، ولذا زاد في الكفاية مع ذلك ” أو فك ملك قيل: أو تسليط “.

ومنهم من عرفها بأنها ” تنفيذ حكم شرعى من مكلف أو ما في حكمه بعد الوفاة ” و هو كما ترى خارج عما نحن فيه، ضرورة كون التنفيذ فعل الوصي أو الحاكم، وهما معا خارجان عن الوصية، فضلا عن محل البحث، والامر في ذلك كله سهل.

(و) على كل حال ف‍ (الايجاب كل لفظ دل على ذلك القصد) وضعا أو بقرينة ولو حالية (كقوله: اعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي) مريدا بالاول انشاء التمليك بذلك، لا الامر بفعله بعدها (أو أوصيت له) بكذا من غير تقييد بما بعد الوفاة، للاستغناء عنه بلفظ الوصية بخلاف الاولين.

نعم ينبغى أن يظهر إرادة انشاء التمليك فيه بذلك ولو بقرينة حالية، لا الوصية العهدية الخارجة عن محل البحث.

ولو قال: هو له فهو إقرار في الحال لا يقبل منه حمله على الايصاء عند التداعي، إلا أن يكون قد قرنه بما يفسد الاقرار، ويجعله وصية.

نعم قد يقوى الاكتفاء بنيته التى قد فسر اللفظ بها بعد ذلك، إذا لم يكن له معارض ولا خصم، والمال في يده وتحت سلطنته، وكذا الكلام في قوله وهبته، ثم فسره، بإرادة الوصية لا التنجيز، أما لو قرن ذلك ونحوه بما يقتضى ذلك لم يكن اشكال حينئذ في الحكم بكونه وصية، لعدم اختصاصها بلفظ، وكذا لو قال: عينت له كذا بعد وفاتي أو جعلت له كذا.

نعم ينبغى أن يكون استعماله اللفظ في ذلك جاريا مجرى الاستعمال المتعارفولا يكفى إرادته ذلك من لفظ غير صالح، لارادته حقيقة ولا مجازا، وكذلك الكلام في القبول الذي هو أوسع من الايجاب ولذا جاز فيه أن يكون فعلا دالا على الرضا بالايجاب بلا خلاف أجده فيه، وفى سائر العقود الجائزة.