جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص241
(كتاب الوصايا) جمع وصية من أوصى يوصى، أو وصى يوصى، قال في الصحاح: ” أوصيت له بشئ وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك، والاسم معا الوصاية بالكسر والفتح، وأوصيته ووصيته أيضا توصية بمعنى، والاسم الوصاة، إلى أن قال ووصيت الشئ بكذا إذا وصلته به، وذكر غير واحد من الاصحاب أن الوصية منقولة من وصى يصى بالمعنى الاخير، لما فيها من وصل القربات الواقعة بعد الموت بالقربات في حال الحياة أو بالعكس أو وصل التصرف حال الحيوة به بعد الوفاة، لكن ذلك كله كما ترى، والاولى نقلها من الوصية بمعنى مطلق العهد، يقال: أوصاه ووصاه توصية عهد إليه إلى خصوص ما يعهده الانسان بعد وفاته، بل الوصية بمعنى التمليك ألصق بهذا المعنى من الاول كما هو واضح، والامر سهل.
(و) على كل حال ف (النظر في ذلك يستدعى فصولا).
(الاول: في الوصية وهى) إنشاء الموصى (تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة) وهذه لا اشكال بل لا خلاف في أنها (تفتقر إلى ايجاب وقبول) للاجماع بقسميه على أنها حينئذ بحكم العقود المتوقفة على ذلك، وأنها بمنزلة الهبة والعطية والصدقة مضافا إلى اصالة عدم انتقال الملك من الموصى، وعدم دخوله في ملك الموصى له بدونهما، بل ليس في الشريعة في اسباب الملك ما هو كالايقاع في الحصول من جانب خاصة.
ودعوى صدق الوصية على الايجاب وحده، على وجه يشمل ما نحن فيه واحضة المنع، خصوصا بعد ظهور معظم اطلاقات الوصية فيها بمعنى العهد الذي يعهد