جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص240
الادلة والمرسل عن النبي (1) (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه مر بحزبين من الانصار يتناضلون، فقال: أنا مع الحزب الذى فيه ابن الادرع، والمراد من تناضل الحزبين إيقاع العقد بين الجماعتينولو بوكالة كل جماعة واحدا منها، ويكون كل حزب فيما يتفق لهم من الاصابة والخطاء كالشخص الواحد.
وفى اشتراط تساوى عددهم وجهان، بل قولان: أقواهما العدم، لاطلاق الادلة، فيرامى واحد مثلا ثلاثة، بمعنى أنه يرمى ثلاثة، وكل واحد منهم مرة، وهل يعتبر تعيين كل واحد منهما في مقابلة من يرمى معه أو يكفى نصب رئيس لهما يكون الاختيار له في تعيين ذلك ؟ ولا ريب في أن الاولى الاول، وإن كان يقوى جواز ذلك أيضا إذا فرض تراضيهم في العقد على ذلك، ولا يعتبر في العاقد عن الحزبين أن يكون مطاعا فيما بينهم، مقدما عليهم في الرمى، وإن اعتبر ذلك بعض، ولكن لا دليل معتبر عليه، ولو شرط السبق من الرئيس خاصة أو من أجنبي أو من أحد الحزبين أو منهما جاز.
نعم يقسط على الحزبين بالسوية غرما وأخذا، إذا لم يشترط التفاوت، واحتمال التوزيع على قدر الخطأ والاصابة لا دليل عليه، ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر، فيجب عدد له ثلث إذا كانوا ثلاثة، وربع إذا كانوا أربعة، وهكذا، ولو كان في أحد الحزبين من لم يحسن الرمى بطل العقد فيه، وفى مقابله، وحينئذ يتخير كل من الحزبينفي فسخ العقد، لكونه حينئذ كتبعض الصفقة، وكيفية الغلبة بين الحزبين على حسبما يشترطونه ويتفقون عليها بينهم، والله العالم.
والحمد لله رب العاملين أولا وآخرا و ظاهرا وباطنا والشكر له على الاكمال.