پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص235

الاكمال لرجاء السبق في الباقي، خرج عن موضوع المبادرة إلى المحاطة، وهو خلافالمفروض.

(و) كذا لا يجب الاكمال فيما (لو رمى كل واحد منهما عشرة فأصاب احدهما خمسة، والآخر أربعة، فقد نضله صاحب الخمسة و) حينئذ ف‍ (لو سأل) صاحب الاربعة (اكمال الرشق لم يجب) لحصول المبادرة، وإلا خرج عن موضوعها.

(أما لو شرطا المحاطة، فرمى كل واحد منهما عشرة، وأصاب خمسة، تحاطا خمسة بخمسة، وأكملا الرشق) رجاء لحصول السبق، لان مقتضى المحاطة ذلك على ما عرفت من تعريفها.

(و) كذا (لو أصاب أحدهما من العشرة تسعة وأصاب الآخر خمسة تحاطا خسمة بخمسة، واكملا الرشق) رجاء لحصول السبق فيما بقى (ولو تحاطا، فباد أحدهما إلى اكمال العدد) الذى اشترط الاصابة فيه (فان كان مع انتهاء الرشق) منهما (فقد نضل صاحبه) لحصول الفراغ من العقد (وإن كان قبل انتهائه، فأراد صاحب الاقل اكمال الرشق نظر، فإن كان له في ذلك فائدة، مثل أن يرجو أن يرجح عليه) كما لو رمى كل منهما عشرة، فأصابها أحدهما وأصاب الآخر منها خمسة فإن صاحب الاقل يرجو إصابة العشرة أجمع، وخطأ صاحبه له، فينضله حينئذ ويكونالخطر له، لانه بعد التحاط يحصل له اصابة الخمسة المفروض اشتراطها في عدد العشرين (أو يساويه) كما لو فرض في المثال خطأ أحدهما للعشرة، فإنه يرجو بالاكمال اصابة العشرة الباقية، وخطاء الآخر له، فيساويه ويتحاطان ولا يستحق أحدهما على الآخر شيئا (أو يمنعه أن ينفرد بالاصابة، بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الاصابة) كما لو فرض اصابة الاثنين من العشرة التى أصابها أجمع صاحبه، فيرجو بالاكمال اصابة العشرة الباقية له، وخطأ الآخر فيتحاطان عشرة بعشرة ويبقى اثنان له ولا يستحق أحدهما على الآخر شيئا فمتى كان كذلك (أجبر صاحب الاكثر) على الاكمال (و إن لم يكن له فائدة) لانه مغلوب على كل حال (لم يجبر) صاحب الاكثر على الاكمال (كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها ورمى الآخر فأصاب منها خمسة،