پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص229

الجنب بالتحريك أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب فنهوا عنهما، وهو غير ما في القواعد، بل قد يتوقف في أصل الحكم، لعدم ثبوت دليله، بل لعل اطلاق الدليل يقتضى خلافه، خصوصا مع التصريح باشتراط نحو ذلك منهما والله العالم.

(و) على كل حال ف‍ (هل يشترط التساوي في الموقف ؟ قيل: نعم) لفوات الغرض الذي هو معرفته الفرس والفارس (والاظهر) أنه (لا) يشترط بعد فرض احتمال السبق، (لانه مبنى على التراضي) فيشمله اطلاق الادلة (1) و ” المؤمنون عند شروطهم ” وإلى هذا يرجع الشرط السابع كما أومأنا إليه سابقا، هذا كله في السبق.

(وأما الرمى فيفتقر إلى العلم بأمور ستة) والبحث فيها نحو ما عرفته في السبق الاول: (الرشق) بكسر الراء الذي قد عرفت أنه عدد الرمى، إذا لو لم يعين أمكن أن يطلب المسبوق تعدد الرمى حتى تحصل الاصابة، ويمتنع الآخر، فيفضى إلىالتنازع المعلوم من حكمة الشارع خلافه.

ولكن قد تقدم لنا في المبادرة ما يستفاد منه عدم اشتراط ذلك، مع فرض كون الشرط الاصابة مع التساوى في الرمى، فمع فرض حصولها من أحدهما في المرتين أو الثلاث فهو ناضل للآخر.

(و) الثاني: (عدد الاصابة) كخمس من عشرين رمية، لان الاستحقاق و بيان حذق الرامى بها، فلو عقدا على أن يكون الناضل منهما أكثرهما إصابة من غير بيان العدد لم يصح، كما لو جعل السبق على الخيل، لا إلى غاية، وظاهر المسالك الاجماع عليه، فإن تم كان هو الحجة، وإلا فإطلاق الادلة يقتضى الجواز مع فرض ضبط عدد الرمى، بل لعل ذلك قسم من المحاطة، قيل: وأكثر ما يجوز اشتراطه من الاصابة ما نقص عن عدد الرمى المشروط بشئ وإن قل، ليكون تلافيا للخطأ الذي يتعذر أن يسلم منه المتناضلون، وأحذق رماة من أصاب تسعة من عشرة، فلو شرطاها كذلك جاز، لبقاء سهم الخطاء، وربما قيل: بعدمه لندوره، وأقل ما يشترط من الاصابة ما

(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث – 2.