پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص226

مصلحة) للاسلام والمسلمين، وهى مصرفه (ولو جعلا السبق للمحلل بإنفراده) إذا سبق (جاز أيضا) لاطلاق الادلة وعمومها، فلا يستحق أحدهم شيئا إذا سبقبل يكون السبق لباذله، لعدم حصول السبق ممن بذل له، وكذا لو سبق أحدهما و المحلل إذا كان الشرط سبق المحلل لهما نعم لو كان الشرط سبقه ولو لاحدهما استحق حينئذ.

(وكذا) يجوز (لو قيل: من سبق منا) أي الثلاثة (فله السبق، عملا باطلاق الاذن في الرهان) المقتضية جواز ذلك وغيره، ويرجع في معناه إلى العرف كما تسمع في نظائره.

(و) كيف كان ف‍ (تفتقر المسابقة إلى شروط خمسة: الاول تقدير المسافة ابتداء وانتهاء) للغرر، ولانه مع عدم تعيين الغاية قد يديمان السير فتهلك الدابة ولان من الخيل ما يقوى سيره في ابتداء المسافة، ثم يأخذ بالضعف، وهو عتاق الخيل ومنها بالعكس، وهو هجانها، وصاحب الاول يريد قصر المسافة والآخر يريد طولها، فيؤدى عدم التعيين حينئذ إلى النزاع المعلوم من الشارع إرادة حسمه، فعلى هذا لا يجوز استباقهما، بل وبدون غاية لمعرفة أيهما يقف.

(والثانى: تقدير الخطر) بعد معرفة جنسه، للغرر في المجهول، وإثارة النزاع.

نعم قد يجئ على القول بأنها جعالة جواز جهالته في بعض الوجوه، كما أنهلا اشكال في اعتبار معلوميته بناء على أنها إجارة، وإن كان التحقيق خلافهما، وأنها عقد مستقل يشارك كلا منهما في بعض الامور، وينفرد عنهما بأمور أخر.

و (الثالث: تعيين ما يسابق عليه) بالمشاهدة، لان المقصود امتحان الفرس وذلك يقتضى تعينه، بل لا يكفى الوصف حينئذ، وإن كفى في السلم الذى يراد به الكلى لا الشخصي.

و (الرابع تساوى ما به السابق في) أصل (احتمال السبق) وإن رجح في أحدهما (فلو كان أحدهما ضعيفا تيقن قصوره عن الآخر لم يجز) لعدم الاستعلام فيه حينئذ.