پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص223

وعلى كل حال فالدليل على عقديته ذكر الاصحاب له في نظمها، بل ظاهر المصنف في النافع، والفاضل في المختلف بل وغيرهما المفروغية من ذلك، وان التردد انما هو في اللزوم والجواز، وان كان ظاهره هنا تفريع لزومه وجوازه على عقديته و عدمه، لكنه في غير محله، ضرورة كون كل منهما أعم من ذلك.

كما أن التردد في الجواز واللزوم بعد فرض عقديته في غير محله، ضرورة أن الاصل في العقد اللزوم، لعموم ” أوفوا ” (1) والاستصحاب الذى مقتضاه ذلك أيضا، وإن لم نقل بعقديته، وما في المختلف ” من أن المراد من الامر بالوفاء بالعقد العمل على مقتضاهإن كان جائزا، وليس المراد مطلق العقود، وإلا لوجب الوفاء بالجايزة ” واضح الفساد ضرورة ظهور الامر بالوفاء بالشئ التزامه والعمل به، لا العمل بمقتضاه من جواز أو لزوم ومن هنا كان طريقة الاصحاب حتى هو الاستدلال بها على اللزوم، وإلا كان دورا واضحا وخروج العقود الجائزة منها للادلة، لا ينافى بقاء حجيتها في الباقي.

وبذلك كله ظهر لك أنه لا اشكال في اللزوم على تقدير عقديته الذي قد عرفت ثبوتها من التسالم المزبور، بل ومن ان ثبوت العوض في ذمة المسبوق، مع فرض كون الايجاب من السابق من الامور التى لا تثبت إلا بالعقود، المعلوم كون موردها نحو ذلك بخلاف موارد الانشاء، على أنه على فرض الشك في كونه عقدا أو غيره، فالاصل عدم ترتب الاثر بالايجاب خاصة، ولا ينافية اطلاق المسابقة بعد فرض الشك فيها، وفى الرياض بعد الفراغ من عقديته قال: ” وحينئذ الاجود الاستدلال على اعتبار القبول أن يقال إن الوجه فيه ظاهر على القول باللزوم، وكذا على القول بالجواز، بناء على أن لزوم العوض المبذول بعد العمل للسابق على المسبوق لا يتأتى إلا على اعتبار قبوله، إن لولاه لامكنه الامتناع من بذله بعد العمل، مدعيا عدم رضاه بالايجاب، ولعله خلاف الاجماع، بل العوض لازم عليه بهذا العمل كالجعالة بلا خلاف، ولا يتم ذلك إلا با ؟لكن هذا إنما يجرى لو كان السابق هو الموجب، ولو انعكس امكان عدم الاحتياج إ القبول كالجعالة، إلا أنه يمكن التعميم بعدم القول بالفصل فتأمل “.

(1) سورة المائدة الاية – 1.