پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص221

الحسن والحسين (عليهما السلام) (1) ومكاتبتهما والتقاطهما حب قلادة أمهما، بل ما روته العامةمن مسابقة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) لعايشة بقدمه فسبق وسبق وسبق لو قلنا بصحة ذلك وعدم منافاة مثله لمنصب النبوة، لانه من المداعبة مع الزوجة وغير ذلك.

بل لا يبعد جواز اباحتهما العوض على ذلك، والوعد به مع استمرار رضاهما به، لا على أنه عوض شرعى ملتزم، بل قد يحمل عليه ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في طرق العامة (3) من المسابقة بالقدم مع اشخاص ثلاثة على شاة، فغلب الثلاثة وأخذ الشياة الثلاث ملتزم به، والمراد من الخبر على السكون – لا عقد سبق، فإن السبق اسم لهذه المعاملة، كالبيع والصلح والاجارة، وعلى الفتح لا سبق إلا في الثلاثة لعدم مشروعية عقد السبق في غيرها، وحينئذ يتحد المراد منها على النسختين، والاجماعات المزبورة إنما هي على ما ذكرنا من عدم مشروعية عقد السبق في غير الثلاثة، وإن كان بغير عوض ففعله حينئذ تشريع محرم، لا أن المراد حرمة مطلق المغالبة، وإن تعلق بها غرض صحيح، ودعوى أنها مطلقا لهو ولعب، وهما مطلقا حرام واضحة المنع، خصوصا بعد معروفية مداعبة الصلحاء ومغالبتهم في كثير من الامور، بل ربما عد مثلها عبادة، و بذلك ظهر لك ما في كلام جملة من الاصحاب، وإنه غير محرر، فإن جملة من كلماتهم تقضى بان محل البحث ايقاع عقد المسابقة، وجملة منها تقتضي بحرمة مطلق المغالبةبغير الثلاثة، وإن لم يكن على أنه عقد مسابقة، لانها لهو ولعب وقمار، إلا أن التحقيق ما عرفت.

الفصل (الثالث: في عقد المسابقة والرماية) (وهو يفتقر) مضافا إلى ما يعتبر في غيره من العقود من البلوغ والعقل و نحوهما (إلى ايجاب وقبول) كغيره من العقود بالنسبة إلى ذلك، وإلى جميع ما يعتبر في اللازم منها، بناء على أنه منها من العربية والمقارنة ونحو ذلك.

نعم الظاهر جريان المعاطاة فيه كغيره، بناء على عموم مشروعيتها.

(1) المستدرك ج 2 ص 517.

(2) المغنى لابن قدامة ج 11 ص 127.