جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص210
فقد رضى به الواهب في مقابلة العين، وإن كان الموهوب هو الاقل فالمتهب لا يتعين عليه العوض، بل يتخير بينه وبين بذل العين، فلا يجب مع تلفها اكثر من قيمته، وهذا هو الاقوى “.
ولا يخفى عليك ما فيه بعد فرض عدم انفساخ العقد بذلك، والاكتفاء برد العين مع وجودها لا يقتضى الاكتفاء بقيمتها بعد تلفها، بل اللازم من اقتضاء قاعدة تعذر أحد فردي المخير التي اعترف بها تعين الفرد الثاني فتأمل جيدا، فان بعض الوهم هنا قد نشأ من الخلل في المسائل السابقة، ومن تفسير الضمان بالمعنى المزبور الذي لا يتم إلا مع انفساخ العقد، وكون العوض على طريق المعاوضات، أما إذا كان بمعنى الثواب والجزاء بهبة جديدة فقد يتردد في الضمان من كونه كالعوض بالمعنى الاخص ومن منع ذلك، وأنه لا يقتضى الضمان حينئذ، وكذلك الكلام لو وجدها معيبة، والله العالم.
المسألة (السادسة: إذا صبغ الموهوب له الثوب) مثلا (فإن قلنا) مثل هذا (التصرف يمنع من الرجوع، فلا رجوع للواهب، وإن قلنا لا يمنع إذا كان الموهوبله اجنبيا) رجع به و (كان) الموهوب له (شريكا) معه في الثوب (ب) مقدار نسبة (قيمه الصبغ) إلى الثوب.
بل في المسالك لا فرق بين الصبغ، وبين القصارة والطحن عندنا في ذلك، وقد تقدم في الغبن وفى الفلس والعارية وغيرها النظر في امثال هذه المسائل فلاحظ وتأمل كى تعرف أيضا الحكم فيما لو كان للموهوب غرس ونحوه ورجع الواهب، فإن لكل ماله، وأنه هل لصاحب الارض اجبار الغارس على ازالته مجانا، أو ليس له ذلك بل يتخير بين الابقاء بأجرة، والقلع مع الارش، والله العالم والمؤيد.
المسألة (السابعة: إذا وهب في مرضه المخوف، برء صحت الهبة) بلا خلاف ولا إشكال فيها، ولا في شئ من تصرفاته المجانية (وإن مات في مرضه، ولم تجز الورثة اعتبرت من الثلث على الاظهر) كما عرفت البحث فيه مفصلا في كتاب الحجر، والله هو العالم، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والشكر لله.