پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص204

سقوط حقه من الرجوع كما تقدم الكلام في ذلك بل الظاهر أيضا عدم جواز الرجوع للموهوب بثوابه، لانه أيضا من الهبة التي اثيبت (وإن شرط الثواب) في هبته (صح) بلا خلاف فيه عندنا بل عن التذكرة الاجماع عليه، للاطلاق خلافا لما عن أحد قولى الشافعي من عدم الجواز لمنافاته مقتضاها الذي هو المجانية وفيه منع واضح، بل لا فرق في صحته (أطلق أو عين) بلا خلاف أجده في الثاني منهما، بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه بل والاول على ما في المفاتيح وظاهر قوله في المسالك عندنا لكن عن يحيى بن سعيد في الجامع وإن شرط مجهولا لم يصح.

وفيه: أنه مناف لاطلاق الادلة ولبنائها على المغابنة، ولانها مضبوط بالقيمة مع التعاسر.

ولخبر القاسم بن سليمان (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب أله أن يرجع فيها ؟ قال: نعم إذا كان شرط له عليه، قلت: أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أيطأها أم لا ؟ قال: نعم إذا كان لم يشترط عليه “.

وخبر اسحاق بن عمار (2) ” قال: قلت: الرجل يهدى الهدية يتعرض لما عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا أيحل ؟ قال: نعم هي لك حلال، ولكن لا تدع أن تعطيه “.

الخبر.

أللهم الا أن يقال: إن الثاني منهما لا شرطية فيه، وإن كان الداعي هو الاول والمراد منه اطلاق الثواب المنزل عند التعاسر على المثل أو القيمة، وهو غير الثواب المجهول.

ولكن فيه بعد التسليم أن الاطلاق كاف (و) لكن (له الرجوع ما لم يدفع إليه ما شرط) مطلقا أو معينا بلا خلاف أجده فيه لاطلاق الادلة السابقة، وخصوص خبر القاسم، وأولويته من العقد اللازم الذى ثبت الخيار فيه، بعدم بذل الشرط، و لغير ذلك (ومع الاشتراط من غير تقدير، يدفع ما شاء وإن كان يسيرا) مع رضا

(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب احكام الهبات الحديث – 2.

(2) الوسائل الباب – 91 – من أبواب ما يكتسب به الحديث – 2.