جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص203
بالاجود والمساوي والادنى، أو بغيره من الاعمال كالنجارة والقصارة والطحن أو غير ذلك من التغيرات، ولم يتعرض لحكمها، بل ظاهره موافقة المصنف على إطلاقه كما أنه لم يتعرض لضمان الواهب لما يتضرر به الموهوب برجوعه من نقض بناء أو غرس أو نحوهما، ولعل ذلك كله للاحالة على ما تقدم مما لا يصعب جريان ما يقتضى القواعد جريانه هنا على من أحاط خبرا بما مضى من المسائل السابقة في العارية وفى خيار الغبن وغيرهما، فلاحظ وتأمل أو على ما تسمعه منه انشاء الله في المسألةالسادسة مع احتمال عدم اختيار الشركة في الصفات المحضة من المصنف وغيره ممن اطلق، بل يختص الواهب بالعين، وإن زادت بذلك، لاطلاق ما دل على الرجوع بها كما ذكرنا ذلك في خيار الغبن فلاحظ كما أنه لا يخفى عليك حكم الرجوع بالتغيير ولو بغير فعله بعد الاحاطة بما ذكرناه من كون المدار على صدق بقاء الموهوب بعينه.
والله العالم.
المسألة (الخامسة: إذا وهب وأطلق) فضلا عن أن يكون قد اشترط العدم (لم تكن الهبة مشروطة بالثواب) سواء كانت من المساوى أو من الادنى، أو من الاعلى بلا خلاف محقق أجده فيه، وإن حكى عن المبسوط والخلاف إلا أن الظاهر من المحكي عنهما خصوصا الاول إرادة اشتراط لزومها به، فلو كانت حينئذ لرحم مثلا لزمت حينئذ بدونه.
نعم عن كافى أبى الصلاح أن هدية الادنى إلى الاعلى تقتضي الثواب بمثلها، ولا يجوز له التصرف فيها قبل الاثابة أو العزم عليها، ولعله يريد ما هو المتعارف من إرادة الثواب بمثل الفرض، وهو خارج عما نحن فيه، وحينئذ يتم ما حكيناه من نفى الخلاف في ذلك بيننا وكذا ما في السرائر من أن عليه إجماع اصحابناوأن أحدا لم يذكر ذلك في مسطور، وهو الحجة بعد اطلاق الادلة.
نعم هي وإن لم تكن مشروطة به، ولكن له الاثابة وعدمها (فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع) مع قبوله لما عرفته سابقا من أدلة لزومها بذلك نعم لا يجب عليه القبول للاصل لانه بمنزلة هبة جديدة لا يجب عليه قبولها، خصوصا بعد اقتضائه