پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص202

سواء كان التعيب بفعله أم لا.

(وإن زادت زيادة متصلة) لعلف ونحوه كالسمن ولو بفعله على وجه يكون جزء من العين (فللواهب) بلا خلاف أيضا ولا اشكال، لانها من العين المفروضجواز الرجوع بها.

(وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد، فإن كانت متجددة كانت للموهوب له) لانها نماء ملكه، وخارجة عن العين، (وإن كانت حاصلة وقت العقد كانت للواهب) لانها حينئذ من الهبة التى فرضنا جواز رجوعه بها بلا خلاف معتد به أجده في شئ منه بل هو صريح بعض، وظاهر آخر عدم الفرق في الاول بين كون الرجوع بعد الانفصال بالولادة أو بالحلب أو بالقطف أو قبله كالحمل قبل انفصاله، واللبن، قبل أن يحلب، والثمرة قبل قطافها والصوف المستجز قبل جزه، لان الجميع منفصل شرعا وعرفا عن العين الموهوبة لانه شئ جديد.

نعم في الوسيلة الرجوع بالحيوان الحامل مع حمله بناء منه على أنه كالجزء من الام، وهو كما ترى.

وأما الصوف والشعر إذا لم يبلغ أوان جزه ففى المسالك ” أن الاجود تبعيته للعين ” وهو حسن مع فرض كونه كذلك عرفا: هذا.

ولكن بقى الكلام في أمرين أحدهما أنه قد تقدم لزومها بتلف البعض كالكل، فإطلاقهم الرجوع هنا بالعيب الذي قد يكون بتلف البعض لا يخلو من تسامح، الثاني،أنهم أطلقوا هنا كون الزيادة للواهب إذا كانت متصلة، بل صرح بعضهم بأنها كذلك وإن كانت من فعله، وقد صرحوا في خيار الغبن بمشاركة المشترى للبايع المغبون إذا فسخ بزيادة الصفة في العين، بل وبغير ذلك مما يأتي مثله في المقام، ولم يشر أحد منهم إلى شئ من ذلك.

نعم في المسالك قد ذكر الاقسام هنا وهي كون العين بحالها أو نقصانها بما يوجب الارش، أو بما لا يوجبه، وزيادتها بما يوجبه أيضا أو بما لا يوجبه، أو يوجب زيادة في القيامة أو جامعة بين الامرين متصلة تلك الزيادة، أو منفصلة مطلقا أو من وجه، وتغيرها بالامتزاج