جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص201
كما نبهوا عليه في نظائره من الاقرار بلفظ يحتمل معنيين فإنه يقبل من المقر إرادة أحدهما وان حمل اطلاقه على الغالب منهما، كما لو قال له على درهم، ودرهم، و درهم، فإنه يقبل منه دعوى إرادة تأكيد الاول بالثاني، والثاني بالثالث، وإن كان العطف يقتضى المغايرة، وكان الغالب عدم التأكيد، إذ لا معنى للرجوع إليه بعد فرض ظهور لفظه، ولو بسبب الغلبة في ذلك، لما عرفت من حجية ظاهر اللفظ.
نعم لو ضم إليه مع ذلك ما يصلح لصرف ذلك الظاهر اتجه حينئذ عدم الاخذ به، كما في سائر الخطابات، والقبول في المثال – مع فرض ظهور الاطلاق في خلافه و تأخر دعوى إرادة التأكيد عن زمان الاقرار ممنوع فالمتجه حينئذ التفصيل في المفروض بين اتصال ما يقتضى صرف ذلك الظاهر على قياس المخاطبات التي هي كذلك عرفا ولا يعد فيه من التناقض، فلا يؤخذ به، وبين غيره الذي هو ليس كذلك فيؤخذ به ويحكم عليه، ولم يسمع انكاره بعد ذلك ولا تأويله، ولو متصلا به، أللهم الا أن يكون بحيث يقبل التأويل المتأخر على وجه يكون الاخذ باطلاقه مبنيا على عدم ذكر تأويله، فتأمل جيدا، هذا كله فيما جاء باللفظين.
أما لو اقتصر على ملكيته فعن بعضهم كذلك يأتي فيه البحث السابق ولم يستجودهفي المسالك لعدم ما يقتضى المغايرة فيه، بخلاف الاول وحينئذ فاحتمال إرادة الهبة المقبوضة منه، كاحتمال إرادة ايقاع صيغه الهبة خاصة بلفظ التمليك من غير اغلبية أحدهما على الآخر.
وفيه أنه وإن لم يكن فيه ما يقتضى المغايرة من عطف ونحوه، لكن قد يدعى ظهوره مع الاطلاق في الاخبار بحصول أثر الملك نعم لو قرنه بما ينافى ذلك من عدم القبض ونحوه اتجه حينئذ الحكم بعدم اقتضائه الاقرار بالقبض فتأمل جيدا والله العالم.
المسألة (الرابعة: إذا رجع في الهبة) المجانية حيث يكون له ذلك (و قد عابت) بزيادة أو نقصان (لم يرجع بالارش) بلا خلاف أجده فيه، للاصل، ولانه حدث في عين مملوكة للمتهب، وقد سلطه مالكها على اتلافها مجانأ فلم تكن مضمونة عليه