پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص200

متى كان كذلك فالقول قوله، لان كونه في يده كناية عن اقباضه، ولعله لانهم فرضوا المسألة فيما لو ضم إلى قوله وهبته خرجت منه إليه، الذي هو بمعنى الاذن بقبضه و إلا فمجرد كونه في يده لا يدل على القبض بإذن، ومن هنا حكى عن المبسوط في باب الاقرار أن القول قول الواهب، وأنه لا فرق بين أن يكون الموهوب في يد الواهب أو المتهب، لانه قد يقبضه بغصب وغيره، بل قد يقال: ان الحكم كذلك حتى مع الضميمة المزبورة فإن الاقرار بالاذن لا يقتضى كون يده عليه حال الدعوى بالاذن السابقة ضرورة كونها أعم من ذلك فتأمل جيدا.

(وكذا لو قال: وهبته وملكته ثم انكر القبض) في أن القول قوله إذا كان ممن يرى أن الملك بالعقد ولو تقليدا، بل وإن لم يعلم حاله، (لانه يمكن أن يخبر عن وهمه) و متى احتمل فيه ذلك لم يحكم عليه بالاقرار بالقبض الذي تقتضي الاصول نفيه.

نعم لو علم أن مذهب المقر توقف الملك على الاقباض ولو تقليدا حكم عليه بالاقباضكما صرح به غير واحد لكن قد يناقش بامكان إرادته التأكيد أو الهبة بصيغة التمليك الذى قد عرفت أنها تنعقد به، ومع ذلك يحتاج إلى القبض صحة أو لزوما، ودفعها – باقتضاء ذلك التأكيد الذي هو مرجوح بالنسبة إلى التأسيس – رده في المسالك ” بأن الفاظ الاقارير لا تنزل على مثل هذه القواعد، مع احتمال الامرين بل يعتبر فيها المعاني الظاهرة، وهذه اللفظة مشتركة بين الصيغة وأثرها، فحملها على الثاني دون الاول ترجيح من غير مرجح، كما في الاقرار بلفظ مشترك، فإنه لا ينزل على أحد معنييه بدون القرينة وحمل العطف على المغايرة مطلقا ممنوع فإنه كما يجوز عطف الشئ على مباينه يجوز عطفه على مرادفه، كما هو محقق في بابه “.

وفيه: أنه لا اشكال في جوازه، إنما الكلام في مساواة احتماله للآخر مع عدم القرينة، ولا ريب في منعها، ومرجع هذه القواعد إلى ظاهر الخطاب الذي لا اشكال في حجيته في الاقرار، وغيره.

وأغرب من ذلك قوله متصلا بما سمعته منه وعلى تقدير تسليم ظهور المعنى الثاني أو أغلبيته على الاول ينبغى أن يرجع إليه في القصد، لا أن يتعين حمله على الغالب