جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص197
الامر، بخلاف من باع مال غيره، فإنه قاصد إلى بيع صحيح شرعى غايته أنه جائز من قبل المالك، لكنه لازم من قبل المشتري، فهو عقد شرعى مقصود إليه، وإن لم يقصد إلىلزومه مطلقا لكنه كما ترى لا دليل على اعتبار مثل ذلك في الصحة، بل مقتضى عموم الادلة وإطلاقها الصحة ولذا كان بيع الغاصب – القاصد ترتب الاثر على بيع معاملا للمغضوب معاملة مال نفسه ولو ظلما – من الفضولي، ودعوى أن ذلك والفرض، و أشباههما كالهازل والعابث غريبة، بل هو قصد صحيح في نفسه كغيره من مقاصد عقلاء أهل الدنيا، وإن لم يترتب عليه أثر شرعى، بل من ذلك عقد الكتابية والمخالفة متعة مثلا، فإن الظاهر الصحة وإن زعما الفساد، فإن الصحة الشرعية تترتب على القصد العرفي قصدت أو لم تقصد، بل وإن قصد عدمها بعد فرض حصول سببها الشرعي كما هو واضح.
بل لعل السر في ذكر المصنف وغيره المثالين المزبورين إرادة بيان اتحاد الحكم وأنه الصحة على جميع التقادير فتأمل جيدا لكن لا يخفى عليك محال النظر فيما في المسالك وغيرها.
المسألة (الثانية: إذا تراخى القبض عن العقد ثم اقبض، حكم بانتقال الملك) لعدم اعتبار الفورية فيه، بلا خلاف أجده لاطلاق ما دل على شرطيته مما تقدم سابقا، بل لعل مرسل أبان (1) منها ظاهر في عدم اعتبار الفورية فيه: بل ينبغى القطع به بناء على أنه شرط للزوم لا الصحة، كما اعترف به بعضهم.
نعم في القواعد ” الاشكال في ذلك، بناء على أنه شرط للصحة لكونه حينئذ جزء السبب، فأشبه القبول، وللاقتصار على المتقين ” وفيه أن كونه جزء السبب لا يقتضى الفورية بعد اطلاق الادلة، ووجوبها في القبول باعتبار كونه جوابا للايجاب، فيخرج حينئذ مع عدم الفورية عن طريق التخاطب المعتبر في العقود كالعربية، ولعل الاولى في وجه الاشكال احتمال توقف حقيقة الهبة عليه، لانها عطية وايتاء، فالعقد بدونه لا يكون هبة كما هو مقتضى الخبر المتقدم ” لا تكون الهبة هبة حتى يقبضها ” منضما ذلك إلى دعوى ظهور الادلة في أن الهبة التى يترتب عليها الاثر ليست إلا شيئا واحدا
(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب أحكام الهبات الحديث – 1.