پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص194

فلا يكفى ورود ما بقى على المحل بعد انتقاله إليه.

فالاولى من ذلك كله الاستدلال على الصحة بإطلاق ما دل على الرجوع الشامل للافراد والقولية والفعلية ومنها حينئذ البيع والعتق ونحوهما، إذ ليس المراد من تصور معنى الفسخ وانشائه، بل ولا تصور معنى الرجوع وانشائه بلفظه، وإنما االمراد ايجاد ما يدل عليه أو يقتضيه من قول أو فعل، ومنه المفروض فيكون حينئذ دالا على صحة البيع، ولو بالتزام الاكتفاء في اشتراط الملك فيه بنحو ذلك، فيؤثر عقد البيع حينئذ فسح ملك المتهب، ورجوع الملك إلى الواهب وانتقاله عنه، كما أثر عقد بيع الاب على ولده انتقالامن البايع إلى المشترى وتحريرا، لانه مقتضى الجمع بين ” لا عتق إلا في ملك ” (1) ” ومن اشترى أباه انعتق عليه (2) ” وقلنا بكفاية الترتب الذاتي عن الزمانى، جمعا بين الادلة، وكذا المقام، فإنه بعد أن شرع له الرجوع بالبيع لا محيص عن التزام ذلك كله فيه، كما أنه بعد ان شرع الرجوع بالوطى مثلا، كان فعله سببا لفسخ الملك عن المتهب مثلا، مقارنا لدخوله في ملك الواطى، لكى يقع الوطى في ملك، فلا يكون أو له محرما وثانية محللا والمقام من هذا القبيل عند التأمل، فلا وجه، حينئذ لهذه الاشكلات، التي منها أنه لا وجه لاقتضاء البيع صيرورة الملك لشخصين في زمان واحد، إذ ليس هو بأعظم من اقتضاء الملك، والخروج عنه في زمان واحد في صورة شراء الاب والترتب الذاتي آت هنا، بان يقال اقتضى الانفساخ والدخول في ملك البايع ومنه إلى المشترى كما هو واضح، فإن العمدة ثبوت شرعيته المقتضية ذلك كله، خصوصا بعد معلومية كون الاسباب الشرعية من قبيل الاوضاع الجعلية، فيجوز ذلك كله فيه، بعد مجئ الدليل، لا أنها أسباب عقلية، والله العالم.

هذا كله في الهبة الصحيحة.

(و) أما (لو كانت الهبة فاسدة صح البيع على جميع الاحوال) من غير فرق فيها بين هبة الرحم والمعوض عنها وغيرهما، ضرورة بقاء المال حينئذ على ملك مالكه،بل في القواعد الاجماع على ذلك، بل لعله كذلك في حالى العلم بالفساد والجهل به

(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب العتق الحديث – 1 – 2 – 6.

(2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب العتق الحديث – 1 – 2 – 3.