جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص190
وإلا وجبت كفاية إن تحققت صلة الرحم بدونها، وإلا وجبت عينا، لان صلة الرحم واجبة عينا على رحمه، وليس المراد هنا مجرد اجتماع البدن، بل ما يصدق معه الصلة عرفا، وقد يتوقف ذلك على المعونة بالمال، حيث يكون الرحم محتاجا، والآخر غنيا لا يضره بذل ذلك القدر الموصول به، بل قد تتحقق الصلة بذلك وإن لم يسع إليه نفسه، كما أن السعي إلى زيارته بنفسه غير كاف فيها مع الحاجة على الوجه المذكور، و تبعه على ذلك في الكفاية.
ولكن قد يشكل ذلك فيما لا يرجع إلى وجوب الانفاق، لمنافاته للاصول وعدم عدادهم له في الواجبات، وعدم بيان مقداره غير ذلك، اللهم إلا أن يفرض تحقق قطع الرحم بدونه، وقلنا بحرمته بالنسبة إلى ذلك، وهو كما ترى، والله العالم.
(و) كذا تستحب (التسوية بين الاولاد في العطية) بلا خلاف فيه بين العلماء كما في محكي التذكرة، بل في محكي الخلاف، لا فرق في ذلك بين الذكور والانثى باجماع الفرقة وأخبارهم، مضافا إلى ما سمعته من الامر بالتسوية في النبوى المتقدم سابقا في كراهة التفضيل والمنساق من التسوية جعل الانثى كالذكر، وإن تفاوتت معه في الارث لا كما يحكى عن شريح وأحمد ومحمد بن الحسن من جعل الذكر ضعف الانثى، (ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها، والزوج لزوجته) عند الاكثر في المفاتيح وعندنا في محكى المبسوط بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه (وقيل:) والقائل الفاضل وفخر الاسلام والمقداد والقطيفى وثاني المحققين والشهيدين و الخراساني والكاشاني (يجريان مجرى ذوي الرحم) في اللزوم بل عن التذكرة حكايته عن جماعة، كما عن التحرير والحواشي للشهيد حكاية عن الشيخ وكأنه مال إليه أول الشهيدين (والاول أشبه) عند المصنف لاطلاق ما دل على الرجوع بها، و خصوص صحيح محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليه السلام) ” أنه سئل عن رجل كانت له جارية فأذته امرأته فيها فقال: هي عليك صدقة فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، و إن لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها ” والاجماع المحكي.
(1) الوسائل الباب – 7 – من أبواب أحكام الهبات الحديث – 2.