پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص183

خلافا للمحكي عن أبي علي وموضع من السرائر، وما سمعته من علم الهدى فجوزاالرجوع فيها، وفي محكي الخلاف والمبسوط إذا وهب لاجنبي أو لقريب غير الولد فإن الهبة تلزم بالقبض وله الرجوع، وادعى عليه في الاول اجماع الفرقة واخبارهم، وبه جمع بين الاخبار في المحكى عن تهذيبه وكأنه أراد موثق داود (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة ” ومثله صحيح المعلى بن خنيس ومرسل ابان، لكن لا يخفى عليك ان مقتضى قواعد الفقه طرحها في مقابلة ما عرفت، لعدم المكافاة من وجوه أو تأويلها بجعل قوله (عليه السلام) ” وإن ” إلى آخره قيدا لقوله (أو لم يحز) على معنى جواز الرجوع بها قبل القبض، وإن كانت لذي قربى، أو غير ذلك.

ومن الغريب ما في الكفاية من حمل تلك النصوص على الكراهة، واغرب من ذلك حملها عليها مع قطع النظر عن هذه النصوص لمعارضتها اطلاق ما دل على جواز الرجوع قال: ” لانه أولى من التقييد ويشهد له هذه الاخبار الثلاثة ” وهو كما ترى لا يستأهل ردا والله الهادى لناوله.

والمراد بالرحم في هذا الباب وفي الصلة وغيرهما مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه، وفي المسالك ” إنه موضوع نص ووفاق ” مضافا إلى آية (2)” اولى الارحام ” والصدق العرفي وغير ذلك، فما عن بعضهم من اختصاصه بمن يحرم نكاحه شاذ محجوج بما عرفت والله العالم.

(وإن كان) الموهوب (أجنبيا فله) أي الواهب (الرجوع ما دامت العين باقية، فإن تلفت فلا رجوع) بلا خلاف معتد به في شئ من ذلك، بل عن الغنية و السرائر وكشف الرموز والتذكرة وظاهر التنقيح الاجماع عليه، بل لم يحك الخلاف فيه إلا من المرتضى فجوز الرجوع على كل حال ولعله لا يقول به في الفرض الذى هو تلف

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب أحكام الهبات – 2 – 1 – 3.

(2) سورة الانفال الاية – 75.