جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص182
لا يرجع (إن كان) الموهوب (ذا رحم غيرهما و) لكن (فيه خلاف) حتى في الولد في الجملة وإن حكى الاجماع عليه في محكي كشف الرموز والمختلف والمهذب البارع وغاية المرام والدروس في الصغار، والمختلف في هبة الاب ولده، وظاهر الوسيلة والتذكرة وفي المسالك الظاهران الاتفاق حاصل فيه، وعن التنقيح، وظاهر جامع المقاصد انه لا خلاف فيه، بل عن الآبي اني سألت المصنف عن الاخلال بذكر الاولاد مع أن الاجماع حاصل منهم أيضا فقال كان زيغا من القلم، لكن عن موضع من المبسوط يصح الرجوع ان وهب أولاده الكبار دون الصغار وبه جمع بين الاخبار في المحكي من موضع من التهذيب والاستبصار.
أللهم إلا أن يحمل ما في المبسوط على ما قبل القبض، وما في كتابي الاخبار، على انه احتمال للجمع لا مذهب.
وعلى كل حال فالحكم في المقامين واحد، بل عن التذكرة لا فرق بين الولدوولد الولد وإن نزل الذكور والاناث عند علمائنا، لاصالة اللزوم، وإطلاق ما دل من النصوص على عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض المقتصر في تقييدها على غير المقام وخصوص ما مر من النصوص في الاولاد الصغار هنا وفي الصدقة وغير ذلك.
وأما باقي الارحام فالمشهور نقلا وتحصيلا انهم كذلك أيضا، بل في الرياض عليه عامة من تأخر، بل قيل قد يظهر من التحرير الاجماع عليه، بل عن الغنية دعواه صريحا وهو الحجة بعد ما سمعت، وبعد.
صحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أولم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها “.
وصحيح عبد الرحمان (2) بن أبي عبد الله و عبد الله بن سليمان ” قالا سألنا أبا – عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال: تجوز الهبة لذوى القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك “.
(1 و 2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب أحكام الهبات – 2 –