جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص181
(عليهم السلام) على كثرتها حتى عقد لها في الوسائل بابا (1)، وليس في شئ منها اشارة إلى كراهة، سوى خبر أبي بصير (2) عن الصادق (عليه السلام) ” وقد سأله عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال: إن كان موسرا فنعم، وإن كان معسرا فلا “.
وموثق سماعة (3) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده فقال: إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، فاما في مرضه فلا يصلح “.
وخبر جراج المدائني (4) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ” عن عطية الوالد لولده يبينه قال: إذا أعطاه في صحته جاز ” مع أن الاخيرين ليسا في التفضيل، بل وإن كان الولد واحدا، ومحتملان إرادة بيان عدم مضى ذلك من الاصل إذا كان في مرض الموت فلم يبق إلا خبر أبي بصير.
لكن لما كان الحكم الكراهة التي يتسامح فيها، ويكفى فيها بعض ما سمعت،مضافا إلى النبوي العامي (5) إنه قال: لبشير أبي النعمان لما نحل ابنه النعمان غلاما، أكل ولدك نحلتهم مثل هذا ؟ فقال لا فقال: اردده ” في رواية وفي اخرى ” ارجعه “، وفي ثالثة ” اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ” وفي رابعة ” لا تشهدني على جور ” والى ما في ذلك من مثار والشحناء والبغضاء والحسد وجب حمله على شدة الكراهة الواضح وجهها باقتضاء ذلك حرمان الوارث أو النقص المضر به خصوصا بعد امكان حمل ما في – نصوصهم (عليهم السلام) من وقوع التفصيل منهم على المزية في الفضل، أو النقض في المفضل عليه، بناء على زوال الكراهة بذلك كما في محكي التحرير والحواشي والروضة وجامع المقاصد، ونفى عنه البأس في المسالك.
وعلى كل حال فالامر سهل بعد ان كان الحكم من السنن والله العالم.
(وإذا قبضت الهبة) بالاذن (فإن كانت للابوين لم يكن للواهب الرجوع إجماعا) محكيا مستفيضا أو متواترا ومحصلا، وخلاف المرتضى فيهما وفى الاولاد وغيرهما من الارحام منقرض، ولذا لم يعتدوا بخلافه، وإن نسبه إلى اجماع الامامية (وكذا)
(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب أحكام الهبات (2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 17 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 12 – 11 – 14.
(5) سنن البيهقي ج 6 ص 176.