پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص175

أو انثى، وإن بقيت ولايتهما على الانثى في النكاح عند بعض، لدعوى الدليل عليه بالخصوص لا مطلقا، فإن الرشيدة إذا تصرفت بما لها بيع وهبة لم يتوقف على الولى اتفقا لعموم ” الناس مسلطون ” وغيره لكن عن الاسكافي الحاق الاناث وإن رشدن بالصغار في كون قبض الاب قبضا لهم، ولا ريب في ضعفه، إلا أن ينزل على الوكالة والاذن في ذلك كما هو واضح.

(ولو وهبه غير الاب والجد لم يكن له بد من القبض عنه سواء كان له ولاية أو لمتكن، ويتولى ذلك الولى أو الحاكم) بلا خلاف ولا اشكال في ذلك، إذا كان الواهب غير الولى، ضرورة كونه حينئذ اجنبيا، فلا يكون قبضه حينئذ عن الطفل قبضا إنما الكلام في قول المصنف (سواء) إلى آخره فإن مقتضاه كون الوصي أجنبيا أيضا، فلا يقوم قبضه عنه، ومن غير فرق بين كونه هو الواهب أو غيره، كما عن المبسوط التصريح بذلك، ولم نعرفه لغيرهما صريحا، محتجا بأنه لا يصح له أن يبيع له شيئا من نفسه، ولا أن يشترى منه كذلك فينصب الحاكم أمينا يقبل منه هبة الصبى ويقبضها له.

وفيه: أن ولاية الوصي عامة كالاب والجد بالنسبة إلى ذلك، بل ولايته في الحقيقة من ولايتهما، بل لعلل التعليل المزبور في الخبر المتقدم سابقا يقتضى ذلك بل قد يشكل ولاية الحاكم الذي هو ولى من لاولى له في الفرض المزبور الذي وصى أحد الابوين فيه موجود، ودعوى ولايته في خصوص هذا التصرف كما ترى، بل التزام عدم جواز هذا التصرف حينئذ اولى.

وأولى منه ما اخترناه من عموم ولايته، بل هي ولاية الابوين في الحقيقة، كما أن عموم ولاية الحاكم التي هي من ولاية الولى الحقيقي أولى، فمن الغريب موافقة المصنف هنا لما سمعته عن الشيخ الممنوع أصلا وتفريعا، ولو حمل كلام المصنف علىأن ذلك منه بناء على التردد في مسألة اتحاد الموجب والقابل بالنسبة إلى غير الاب والجد كما سمعته منه في الوقف – ففيه أن الذي استظهره بعد التردد هناك الاكتفاء بقبض الوصي، فكان المناسب هنا ذكر الحكم كذلك هذا.

وفي المسالك ” قول المصنف: ويتولى ” إلى آخره يمكن فرضهما مع كون الواهب