پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص171

أولا، ولا معنى لصرف مثل ذلك إليها بعد فرض تشخصه في الخارج، ودعوى – تحقق الشرطية بذلك دون المقصود به غير الهبة – واضحة المنع، ولا ريب في أن الاصل عدم ترتب الاثر بعد فرض عدم اطلاق يوثق به في تناول مثله لتحقق الشرط المعلوم اشتراطه ويقبل قول كل من الواهب والمتهب في تشخيص القصد، فلو خالفه الآخر قدم بيمينه، لانه اعلم بقصده، هذا كله في هبة غير المقبوض للموهوب له.

(و) أما (لو وهب ما هو في يد الموهوب له صح، ولم يفتقر إلى اذن الواهب في القبض، ولا أن يمضى زمان يمكن فيه القبض) بلا خلاف أجده بين من تأخر عن المصنف (و) لا إشكال.

نعم (ربما صار إلى ذلك بعض) من تقدمه من (الاصحاب) كالشيخ رحمه الله ويحيى بن سعيد فاعتبرا الاذن في القبض، ولومن إقراره له ومضى زمان يمكن فيه القبض، قال أولهما في المحكي عن مبسوطه: إذا وهب له شيئا في يده مثل أن يكون في يده وديعه فيهبها له نظر، فإن أذن له في القبض ومضى بعد ذلك زمان يمكن القبض فيه لزم العقد، وإن لم يأذن له في القبض فهل يلزم القبض بمضي الزمان الذى يمكن فيه القبض أو لا بد من الاذن في القبض، الاقوى أنه لا يفتقر إلى الاذن في القبض، لان اقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض.

وثانيهما في المحكي عن جامعه إذا أذن له في قبضه ومضى زمان يمكن فيه القبض صحت الهبة، وفيه منع تناول دليل الشرطية لمثل الفرض فيبقى اصالة استقلال العقد بتسبيب الملك بحاله، والا لوجب ارجاعه ثم قبضه جديدا، لتحقق صدق القبض للهبة حينئذ حقيقة، فإن استدامة القبض ولو مع الاذن ومضى الزمان ليست قبضا حقيقة، ولو سلم فيكفى الاذن ولا يحتاج إلى مضى زمان قطعا، ووجه في المسالك بأن اقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض، فيكون ذلك كتجديد الاقباض فيعتبر مضى زمان يمكن فيه القبض، كما لو لم يكن مقبوضا بيده فأقبضه إياه فإنه يعتبرمضى زمان يكون فيه القبض، فكذا هنا، ثم أجاب عنه بما حاصله ان ايجاب العقد و اقرار يده على العين بعده دليل على رضاه بقبضه لها وليس هو اقباضا بل هو متحقق