جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص148
نوع خاص، وذلك لا يقدح، كما أن الجهل بوقت الانتفاع ليس جهلا بعين المبيع، إذ هو ليس من أوصافه فما دل على اعتبار المعلومية في المبيع لا ينافيه، مثل هذا الجهل الذي لم يثبت مانعيته من الصحة، ومنع الاصحاب من بيع مسكن المعتدة مبنى على ما منعوه هنا لاشتراكهما في المعنى، ويلزم القائل بالصحة هنا القول به.
ثم إن لم يكن دليل يخصه، مضافا إلى النص المعتبر هنا بالجواز صريحا، الذي يكون القول بالبطلان معه كالاجتهاد في مقابلته، وهو صريح في الجواز، بل لعله ظاهر فيه حتى لو كانت العمرى في العقب الذي لاعادة بانتهائه، ومن هنا أمكن الفرق بينهما بذلك، إن لم ندع اتحاد الطريق، أو يقال بخروج ذلك بدليله إن كان والاولوية التي ادعوها في مسكن المعتدة باعتبار امكان استثناء قدر يقطع بانقضاء العدة قبله.
ففى المسالك ” إن مثله آت في العمرى، نظرا إلى العمر الطبيعي الذي لا يعيش المعمر بعده قطعا أو عادة، ومن ثم يحكم بموت المفقود، وحينئذ يقسم ماله، وتعتد زوجته عدة الوفاة، اتفاقا “.
وإن كان قد يناقش في أصل ذكر الاولوية المزبورة، بأن المنع إنما هو مع فرض استثناء قدر العدة المجهول الدائر بين كونه ستة وعشرين يوما ولحظتين، أو خمسة عشر شهرا أو سنة، أو تسعة أشهر، لا ما إذا فرض استثناء الزائد، ضرورة القطع بجواز بيع العين المستأجرة مدة معلومة.
أنه قد يناقش في النقض بذلك، وبأن العمرى قد لا يمكن فيها ذلك، كما إذا كانتمقرونة بعمر العقب أيضا، فلا ريب في أن ذلك كله خروج عن وجه المسألة الذي هو بيع العين المستحق منفعتها زمانا مجهولا، باعتبار عود مثل هذه الجهالة للبيع و عدمه، ولا ريب في أن المتجه الصحة، إلا أن تكون المعاملة سفهية.
نعم يكون له الخيار مع الجهل بين الصبر مجانا إلى انقضاء المدة وبين الفسخ لقاعدة الضرر، من غير فرق في ذلك بين بيعه على المعمرو غيره، وإن قال في المسالك ” إنه ربما فرق بينهما، فيصح في الاول، دون الثاني، نظرا إلى استحقاق المعمر