پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص145

به مسمى السكنى، كما عن العلامة في التذكرة التصريح به، ووافقه عليه أول الشهيدين وثاني المحققين فيما حكى عنهما، وما في المسالك من المناقشة في ذلك – ” بأن الرواية مخصصة للآية، لدلالتها على جوازه مطلقا، كما خصصت الآية بسائر العقود الجائزة، بدليل من خارج ” – يدفعها ما سمعت من عدم اقتضاء الرواية أزيد مما عرفت، والامر سهل هذا كله في السكنى المطلقة.

أما العمرى والرقبى فالظاهر بطلانهما مع الاطلاق، كما قطع به في الدروس في الاول، ولم يتعرض للرقبى، ولعله لاتحادها معها في الحكم، واحتمل في المسالك ” الصحة، إقامه لها مقام السكنى، لاشتراكهما في كثير من الاحكام والمعاني، وتناسبهما على الوجه الذى قررناه سابقا، فيكون كاستعمال لفظ السلم في مطلق البيع، وكذا القول:في الرقبى، وأولى بالصحة هنا، لان اطلاقها باعتبار رقبة الملك، أو ارتقاب المدة التي يرتضيها المالك ممكنة هنا بطريق الحقيقة، فاستعمالها في السكنى يكون كاستعمال أحد المرادفين مكان الآخر، وإن اختلفا من جهة أخرى وهذا قوى “.

وفيه: ان الكلام ليس في استعمال لفظ العمرى والرقبى والسكنى، بل هو في مشروعية إطلاق عقديهما على نحو عقد السكنى، ولو في غير الدار، ثم حكى عن التحرير القطع بأنه مع إطلاق العمرى والرقبى يصح، ويكون للمالك إخراجه متى شاء كالسكنى قال: وهو في الرقبى حسن، وفتوى الدروس في العمرى أحسن.

وفيه ما لا يخفى، إذ يمكن أن يكون بناء ما في السرائر على مساوات العمرى والرقبى في الحكم المزبور للسكنى، ولولا مكان دعوى تحققهما بعمر من الاعمار، وبمضى زمان من الازمنة لا لاستعمال لفظيهما فيها، حتى يفرق بينهم بالحقيقة والمجاز.

وأغرب من ذلك قوله ويتفرع على ذلك ما لو أعمره مدة معينة، فعلى جواز اطلاق العمرى لا شبهة في الجواز هنا، لانضباطها بالمدة، فهي أولى من الاطلاق، وعلى المنع يحتمله هنا، لاختصاصها بالعمر، ولم يحصل هنا، الجواز هنا، وإن منع على الاطلاق، والفرق أنها مع الاطلاق محمولة على عمر أحدهما، أو عمر مطلق ولم يعين،فبطلت للجهالة، بخلاف ما لو عين المدة، فإنه صريح في اقامتها مقام السكنى أو الرقبى