پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص131

للامر بحملها إلى الامام المنافي للكتمان، بل عن ابن عباس (1) ” أن صدقة السر في التطوعتفضل علانيتها بسبعين ضعفا، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخسمة و عشرين ضعفا ” لكن المصنف وغيره أطلقوا افضلية السر، وهو لا يخلو من وجه والامر سهل بعد ايكال الامر إلى عالم السر والجهر، والله العالم.

ويكره الصدقة بجميع ماله على ما صرح به غير واحد، ولعله لقوله تعالى (2) ” يسئلونك ماذا ينفقون، قل العفو ” أي الوسط وقوله تعالى (3) ” ولا تبسطها كل البسط ” (4) ” وإذا أنفقوا لم يسرفوا ” وقوله (عليه السلام) (5) ” أفضل الصدقة عن ظهر غنى ” لكن لا يخفى عليك رجحان مقام الايثار الذي أشار إليه رب العزة بقوله (6) ” ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ” و فعله الاولياء، ولعله لذا قال في الدروس: ” ويكره أن يتصدق بجميع ماله إلا مع وثوقه بالصبر ولا عيال له ” وكأن الرجوع في ذلك كله إلى الموازين الشرعية – المختلفة باختلاف الامكنة والازمنة والاحوال – هو المتجه في ذلك وفي غيره، كالصدقة وعنده عيال محتاجون أو عليه دين التي نفى استحبابها في الاول في القواعد، وعن غيرها، وحكم بكراهتها في الثاني.

لكن من المعلوم ارادة قلة الثواب من ذلك، نحو الصدقة على الأجنبي مع حاجة القريب الذي ورد فيها (لا صدقة وذو رحم محتاج) المراد منها المرجوحية بالنسبة إلىتلك، التي سئل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أي الصدقة أفضل ؟ قال على الرحم الكاشح) هذا.

وقد تضمنت النصوص وظائف كثيرة للصدقة، كما أنها تضمنت الحكم بالصدقة في

(1) المستدرك ج 1 ص 534.

(2) سورة البقرة الاية – 215.

(3) سورة الاسراء الاية – 29.

(4) سورة الفرقان الاية – 67.

(5) الوسائل الباب – 28 – من أبواب الصدقة الحديث – 4.

(6) سورة الحشر الاية – 9.

(7 و 8) الوسائل الباب – 20 – من أبواب الصدقة لحديث – 4 – 1.