پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص128

يحصل الشرط حينئذ، فلم يترتب عليه الاثر، فضلا عن عدم القبض أصلا، وارتفاع الضمان عن المبيع – بقبض المشترى من دون إذن البايع – إنما هو لعدم كون القبض فيه شرطا للصحة، كما في الفرض، لتمامية الملك بعقد البيع، وإنما وجب الاذن للتقابض الذي هو مقتضى المعاوضة، وهو أمر خارج عما نحن فيه، والضمان بالتلف قبل قبضه إنما كان لفوات المعاوضة، فمع فرض تحققه تمت المعاوضة، فلا ضمان بعد على البايع حينئذ من هذه الجهة، وإن كان القبض بغير إذنه.

نعم لا يرتفع الخيار مثلا بهذا القبض ولا غيره من الاحكام التي تترتب على القبض والله العالم.

(ومن شرطها) إن لم يكن من مقوماتها (نية القربة) بلا خلاف أجده فيهبل الاجماع بقسميه عليه، والمناقشة في ذلك – وفي اعتبار القبول بقوله تعالى (1) ” و ان تصدقوا خير لكم ” المستدل به على الابراء – قد عرفت جوابها مما تقدم، كل ذلك مصافا إلى حسنى حماد وصحيحه (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل “، وصحيح محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله عزوجل ” وخبر الحكم (4) ” إنما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة له فيه ” وغير ذلك من النصوص الدالة عليه حتى النبوى (5) المروي في الطرفين أن مثل الراجع في صدقته مثل الراجع في قيئه “.

(و) حينئذ ف‍ (لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الاصح) بل عن السرائر والتذكرة وظاهر المفاتيح وكذا الغنية الاجماع عليه، للعموم المقتضى ذلك، والخصوص الذي عرفته، و (لان المقصود بها الاجر وقد حصل، فهى كالهبة المعوض عنها) وكالعبادة التي لا خيار فيها، مضافا إلى أولوية اللزوم في المقام منه في

(1) سورة البقرة الاية – 28.

(2) الوسائل الباب – 13 – من أبواب احكام الوقوف الحديث – 2 – 3.

(3 و 5) الوسائل الباب – 14 – من أبواب أحكام الوقوف الحديث 7 و 4.

(4) الوسائل الباب – 11 – من أبواب احكام الوقوف الحديث – 1.