پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص127

عدم الاتفاق على اشتراط القربة، حيث استدلوا على أن الابراء لا يحتاج إلى القبول بقوله تعالى (1) ” وأن تصدقوا خير لكم ” وفسروا الصدقة هنا بالابراء، مع أنه غير مفتقر إلى القربة، ويلزم منه عدم افتقارها إلى القبول أيضا كذلك، إلا أن يقال: إنها تطلق على معنيين: خاص وعام، وأن الابراء صدقة بالمعنى العام، وكلامهم هنا في المعنى الخاص وقد تقدم في الوقف أنه صدقة، والاخبار مشحونة به، مع أن الاصح عدم اعتبار نية القربة فيه، وهذه فوائد اعتبار معنى العام “.

(و) كيف كان فتفتقر صحتها مع الايجاب والقبول إلى (اقباض) أي القبض باذن، بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، بل قيل: إنه قد يلوح الاجماع على ذلك، أو يظهر من المبسوط وفقه الراوندي بل عن التذكرة، الاجماع عليه في موضعين وهو الحجة بعد النصوص المذكورة في الوقف، كحسنة عبيد بن زرارة (2) عن الصادق (عليه السلام) ” في رجل يتصدق على ولد له قد أدركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ” و غيره مما تقدم سابقا لما عرفت من أعمية الصدقة من الوقف، فترك الاستفصال حينئذ يقتضى العموم، بل قد يدعى انه المتبادر من نصوص الصدقة المشتملة على ذلك فإنها بمعنى الاعطاء صدقه، بل ربما يستدل بأصالة عدم الصحة أيضا، إلا أنه في غير محله، لانقطاعه بالعمومات.

نعم يتجه الاستدلال عليه بما دل على اعتباره في الهبة بناء على أنها هي مع زيادة نية القربة التي اقتضت عدم جواز الرجوع بها بعد اجتماع شرائط صحتها التي منها الاقباض المزبور.

(و) حينئذ ف‍ (لو قبضها المعطى له، من غير رضا المالك لم ينتقل إليه) لعدم حصول الاقباض الذي هو بمعنى القبض بالاذن، كما في كل مقام كان القبضفيه من شروط الصحة، لا لكونه منهيا عنه حينئذ بدون الاذن، إذ هو معاملة لا ينافي ترتب أثره عليه كونه محرما، ولكن لكون الشرط الاقباض ولو للاجماع على ذلك، لم

(1) سورة البقرة الاية – 28.

(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب أحكام الوقوف الحديث 5.