جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص122
يكفي فيه ملك المنفعة، بخلاف غيره، ولعل هذا هو السبب في اتفاقهم ظاهرا على كون المتولي للنكاح على التفصيل الذي ذكرناه، وإن كان هو أيضا إن لم يكن اجماعا محلا للنظر، بعد اقتضاء عقد الوقف تمليك سائر المنافع للموقوف عليه التي منها النكاح كما هو المفروض.
(وكذا ولدها من نمائها، إذا كان من مملوك أو من زنا) إذ هو كثمرة البستان (و) حينئذ (يختص به البطن الذي تولد معهم) وإن كانوا غير من حصل العقدفي زمانهم، بل الظاهر اختصاص من كان علوقه في زمانهم وإن لم يولد، خلافا للمحكي عن الاسكافي والشيخ من تبعية الولد للام في الوقف كالمدبرة والمرهونة إذ هو بعد تسليم الحكم في المقيس عليه لا يصح عندنا، بناء على حرمة القياس كما هو واضح.
(فإن كان من حر بوطئ صحيح كان حرا) بلا خلاف ولا اشكال تغليبا لجانب الحرية بالتبعية لاشرف الابوين (الا أن يشترطوا) عليه (رقيته في العقد) فإنه يكون رقا حينئذ، خلافا لبعض كما تسمعه في كتاب النكاح انشاء الله تعالى.
(ولو وطأها الحر بشبهة، كان الولد حرا) لانها كان كالصحيح بالنسبة إلى ذلك، (و) لكن (عليه قيمته) طلقا (للموقوف عليهم) بناء على ما عرفت كما لو وطأ غير الموقوفة شبهة، لانه السبب في اتلاف النماء على أهله كما هو واضح، ومحرر في محله.
(ولو وطأها الواقف كان كالاجنبي) بناء على خروجها عنه عينا ومنفعة بالوقف هذا كله في الوقف.
(وأما الصدقة) غير الوقف التي قد تواتر ندبها والحث على فعلها حتى صارذلك من ضروري المذهب، بل الدين، خصوصا في شهر رمضان وخصوصا على الجيران وخصوصا على الارحام، فان الصدقة بعشر (1)، وصلة الاخوان بعشرين وصلة الارحام باربع وعشرين وهي دواء المريض (2)، ودافعة البلاء وقد أبرم ابراما (3)، وبها يستنزل الرزق (4) و
(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب الصدقة.
(2 – 4) الوسائل الباب – 1 إلى 20 – من أبواب الصدقة.