پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص106

وجه المسألة ما ذكرنا، أللهم إلا أن يمنع الانسياق المزبور، فيتجه الاستدلال المذكورحينئذ، وقد ذكرنا مختارنا فيه غير مرة أن ولد الولد ولد حقيقة، من ذكر كان أو انثى، والله العالم.

(ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين) دون ما نزل، إلا مع القرينة، بناء على ما عرفت من الانسياق المزبور من غير فرق في ذلك بين الذكور و الاناث.

(ولو قال: على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء، فالوقف لاولاده) لصلبه خاصة بناء على ما عرفت (فإذا انقرضوا قيل:) كما عن الشيخ حاكيا له عن بعض (يصرف إلى أولاد أولاده، فإذا انقرضوا فإلى الفقراء) والا لكان ذكرهم لغوا، وفي الدروس أنه قوى، إما لقرينة الحال وإما لشمول لفظ الولد للنافلة، كقول المفيد وجماعة، وكأنه مال إليه أيضا في غاية المراد، قال: عملا بالظاهر والقرينة المقالية بجعل ذلك المجاز واردا مورد اللفظ، ولا شك أن عطف الانقراض، على الانقراض مشعر بذلك، والا لكان الوقف منقطعا، والوقف شأنه الدوام.

(وقيل: لا يصرف إلى أولاد الاولاد لان الوقف لم يتناولهم، لكن يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء) بناء على صحة منقطع الوسط (وهو أشبه) بأصول المذهبوقواعده، ضرورة أنه لا دلالة في اللفظ المزبور على دخولهم في الوقف، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما إذ لا تلازم بين اشتراط انقراضهم، وبين كونه وقفا عليهم، وإلا لا قتضى اشتراكهم مع الاولاد، لا ترتبهم عليهم، والخصم لا يقول به، واعتبار الدوام في الوقف لا يكون قرينة على ما لا يظهر من اللفظ، ويكفى في فائدة ذكرهم ارادة الشرطية فلا دلالة في عطفه انقراضهم على انقراض الاولاد على إرادة الدخول، بل لعل فيه دلالة على العدم.

نعم على قول المفيد ومن تبعه بشمول اطلاق الاولاد لاولادهم يتجه دخولهم في الوقف معهم على الشركة – لا على الترتيب – بمجرد اللفظ الاول، ويكون ذكرهم ثانيا لفائدة بيان وقت استحقاق الفقراء، فيكون في قوة تقييد اطلاق الاولاد الشامل