جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص104
عليها.
نعم لو كان وقفه على البنين خاصة، قيل: لم يدخلن، كالبنات، وعلى البنات لم يدخلن كالبنين، وعليهما بنى دخولهم – على عدم خروجهم عن الصنفين في نفس الامر، لقوله تعالى (1) ” يهب لمن يشاء أناثا ” إلى آخره ولا ستخراج أحدهما بالعلامات ومع فقدها نصف النصيبين – وخروجهم على كونهم واسطة لعدم ظهور الآية في الحصر ولا كلام فيه مع وجود العلامات، كما لا دلالة في نصف النصيبين على ذلك، بل يمكن دلالته على عدمه، ضرورة جواز كون نصيبها المتوسط، لانها متوسطة الحقيقة.
قلت: قد يقال: إن المتجه القرعة في الاول كما في الدروس، قال: ” لانها في نفس الامر من أحد الصنفين ” قلت: بل لعله كذلك، وإن قلنا بالواسطة، فتتجه القرعة،حتى في الثاني أيضا، إذ هي غير معلومة اللهم إلا أن يقال: بتشخصها حينئذ بالخروج عنها بعدم ظهور امارة أحدهما، وإلا فالاصول متعارضة حتى اصالة عدم الاستحقاق.
فإنه معارض باصالة عدم اختصاص غيرها به أيضا، ومنه يظهر قوة القول بها في الاول، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى عليك أن المراد هنا بيان اندارج أولاد البنين والبنات في الدرجة الاولى في أولاد الاولاد، لصدق الولد على الذكر والانثى، لابيان دخول أولاد أولاد الذكور والاناث من الدرجة الثانية والثالثة، وهكذا كما احتمله في الرياض، وأشكله في أولاد بنات أولاد الواقف، بناء على المشهور بأنهم ليسوا باولاد حقيقة لاولاده بخلاف أولاد أولاده الذكور، فإنهم أولاد أولاد حقيقة، وإن نزلوا اجماعا إذ هو كما ترى مناف لما تسمعه منه بلا خلاف من اختصاص الوقف على أولاده وأولاد أولاده بالبطنين فيما لو قال: أولادي، وأولاد أولادي، لدعوى الانصراف عرفا فلا وجه لاحتمال إرادتهم هنا ما ذكره كما هو واضح.
وعلى كل حال فذلك غير ما نحن فيه (أما لو قال من انتسب إلى منهم لم يدخل أولاد البنات) على الاشهر بل المشهور، بل يمكن دعوى الاجماع من الجميع، فإن
(1) سورة الشورى الاية – 49.