پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص103

وأما على الثاني فلانه حينئذ بمنزلة المفرد المشترك، وحكمه كذلك، وتبعه عليه غيره “.

قلت: قد حققنا في الاصول جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد لكن على جهة المجاز، وأن المعتبر في الجميع اتفاق المعنى مع اتفاق اللفظ، وأنه لا يحمل اللفظ المشترك على الجميع مع التجرد عن القرائن، بل على معنى واحد منها بخصوصه، إلا أنه مع ذلك كله قد يقال: بالصحة في المقام، ويستخرج الموقوف عليه بالقرعة، بعد فرض اجتماع باقى شرائط الصحة فيه، إذ اجمال الموقوف عليه في الظاهرلا يقتضى بطلان الوقف، بل هو كالمشتبه في الاثناء.

نعم لو فرض تجرد الواقف عن قصد واحد بخصوصه، إتجه البطلان، ولكنه خلاف ظاهر الاستعمال، خصوصا في مثل المقام، وأما بناء الصحة في الفرض على أنه مشترك معنوى كما عن الشيخ فهو مناف للمحكى عن نص أهل اللغة على الاشتراك اللفظي، بل وللعرف الآن عندنا، خصوصا مع عدم صلاحية قدر مشترك بينهما يقصده المستعمل وكذا ما عن ابن حمزة من أنه إن جمع اللفظ حمل عليهما، وإن أفرد حمل على الاعلى، بقرينة المكافات للاحسان، وأضعف منه ما عن بعض الشافعية من الحمل على المولى من أسفل خاصة، بقرينة كونه محتاجأ فتوجه النفس إلى الوقف عليه لشدة حاجته بخلاف الاعلى، فإنه على العكس غالبا إذ هو كما ترى لا يستأهل ردا، ومما ذكرنا يعلم لك الحال فيما لو كان الوقف بلفظ المفرد، كما أنه يظهر لك الحال أيضا في ظاهر جملة من الكلمات هنا والله العالم.

المسالة (السادسة: إذا وقف على أولاد أولاده، اشترك أولاد البنين والبنات، ذكورهم) كما عن الشيخ (وأناثهم) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع صريحا وظاهرا عليه من غير واحد، بل لعله لا اشكال فيه بناء على تناول اسم الولد الذي هو بمعنىالتولد منه لهما حقيقة، وإن كان هو محل تأمل في عرفنا الآن، بل لعل الظن بالعدم كما أنه لا اشكال ولا خلاف في اشتراكهم في ذلك (من غير تفصيل) لانه المفهوم عرفا من اطلاق سبب الاستحقاق المفروض اتحادهم فيه، بل الظاهر دخول الخناثى معهم أيضا كذلك، وإن قلنا أنهم طبقة مستقلة، لصدق اسم الولد بالمعنى المزبور