جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص95
لله تعالى، فإن تعذر فعلى الموقوف عليهم، وبناه في المسالك على أن نفقة الاجير الخاص والموصى بخدمته على مستحق المنافع أم لا، فإن جعلناها عليه فهي على الموقوف عليهم أيضا، وإلا ففي كسبه، فان تعذر ففي بيت المال، ويحتمل كونها في بيت المال مطلقا، ثم قال: ” وعلى القول بكونه للواقف، فالنفقة على الموقوف عليه على الاول وعلى الواقف على الثاني، فإن تعذر لاعسار أو غيره ففي كسبه، فإن قصر ففي بيت المال ويحتمل تقديم كسبه، وتقديم بيت المال ” وعن الايضاح وظاهر الدروس أو صريحها أنها في كسبه، وعن ظاهر التذكرة في بيت المال.
ولكن لا يخفى عليك أن مقتضى اطلاق دليل لزوم النفقة للمالك عدم الفرق بين كونه معينا أو غير معين، مع فرض وجود مال للاخير كما لو فرض أنه للفقراء، ولهم مال زكاة أو غيرها، فلا يتعين كونه في كسبه، وكذا لو قلنا: أنه لله تعالى شأنه كانت نفقته على غيرهمن أموال الله تعالى إن كانت، والا وجب على بيت المال، أو على الناس كفاية كغيره من المحتاجين، وبناء على أنه للواقف تكون النفقة عليه، فإن تعذر كان في بيت المال، وإلا وجب على الناس كفاية، لان المولى هو، لا مالك المنفعة، فالنفقة عليه، وكذا نفقة الاجير والموصى بخدمته إن لم يفهم الاشتراط، أو يكون متعارفا ينزل عليه العقد، وكذا الكلام في مؤنة تجهيزه بعد موته، وأما عمارة العقار مع عدم الشرط فلا يتعين كونها من غلته، بل لهم بذلها من غيره.
نعم مع عدمه أخذت عمارته منها، لمعلومية إرادة بقاء العين، فإذا قصرت لم تجب على أحد، بخلاف الحيوان الذي يجب حفظ حياته لمكان النفس المحترمة، و ربما تسمع في النفقات ماله دخل في المقام.
(و) على كل حال ف (لو صار مقعدا) مثلا (انعتق عندنا فتسقط) حينئذ (عنه الخدمة وعن مولاه نفقته) لصيرورته حرا فيجرى عليه حينئذ حكم الاحرار وكانه لا خلاف في ذلك بيننا، ولولاه لامكن الاشكال في تأثير نحو هذه الاسباب العتق لنحو ما سمعته في السراية، أللهم إلا أن يدعى قوة دليلها على أدلة الوقف ولو لهذا التسالم.