جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص92
وبذلك كله يظهر لك النظر فيما في جملة من كتب الاصحاب كالدروس والايضاحوجامع المقاصد وغيرها، فتأمل جيدا.
(فلو وقف) عبده أو (حصة من عبد) مشترك بينه وبين غيره مثلا (ثم اعتقه لم يصح العتق) قطعا (لخروجه عن ملكه) عندنا ” ولا عتق في ملك (1) ” بل وعلى القول ببقائه له، لمنافاته ما سبق من الوقف المتقضى حبس العين على وجه لا تتغير عينا ولا منفعة عما وقعت عليه بسبب قهرى كالارث فضلا عن الاختياري من بيع ونحوه، و فسخه بالشفعة إنما هو لسبق تعلقها بالعين قبل حصوله، فكأنه صار وقفا مستحقا في عينه الشفعة وليس كذلك الخيار المتعلق بالعقد دون العين كما أوضحناه في محله.
وعلى كل حال ظاهر أدلة مشروعيته عدم تغيره بسبب من الاسباب إلا ما خرج (و) من هنا (لو اعتقه الموقوف عليه) الذي قد عرفت أنه المالك عندنا (لم يصح أيضا) لما سمعت، و (لتعلق حق البطون به) حيث يكون مؤبدا عليهم مثلا، بل (و) كذا الحال فيما (لو أعتقه الشريك) وإن (مضى العقد في حصته و) لكن (لم يقوم عليه) في الحصة التي هي الوقف، لما عرفت من اقتضاء الوقف بقاءها و (ل) كن في المتن تعليله ب (أن العتق لا ينفذ فيه مباشرة فأولى أن لا ينفذ سراية) لان العتق مباشرة أقوى من العتق بالسراية، لانه يؤثر ازالة الرق بلا واسطة، وهي إنما تؤثر فيهبالواسطة، ولانها من خواص عتق المباشرة وتوابعه، فإذا لم يؤثر الاقوى المتبوع وذو الخاصة فالاضعف والتابع أولى فاتجه له أن يقول.
(ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم انفكاكه من الرق ويفرق بين العتق مباشرة وبينه سراية) لفقدان الشرط الاول ل (أن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر أو فيه وفي شريكه) وهو هنا مفقود لتعلق حق البطون (وليس كذلك افتكاكه فإنه) لا يشترط فيه ذلك إذ هو (الزالة للرق شرعا) بطريق القهر لقوله (عليه السلام) (2) ” من أعتق شقصا من عبد وله مال قوم عليه الباقي ” وحينئذ (فيسرى في باقيه، ويضمن
(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب العتق.
(2) الوسائل الباب – 64 – من أبواب العتق الحديث – 8.