پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص79

الفقر ينتفى الموقوف عليهم، فكان ذلك جاريا مجرى موتهم وعدمهم، بخلاف ما إذا ثبت الوقف لهم وشرط نقله عنهم، فإن ذلك ابطال للوقف باختياره “.

وقال أيضا في شرح قول الفاضل متصلا بمسألتنا السابقة ” وكذا الاشكال لو قال على أصاغر أولادي سنة ثم على الفقراء، منشأ الاشكال هنا قريب من الذي قبله، إلى أن قال: واعلم أن بين هذه المسألة والتي قبلها فرقا، من حيث أنه في تلك شرطنقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد، وفى هذه وقفه على أولاده سنة ثم بعد مضيها هو وقف على المساكين، فينتقل إليهم هو، من غير أن ينقله هو ” وهو ظاهر أو – صريح في أن موضوع البطلان ما فرضناه، لا ما حكمنا بصحته.

أو يقال: إن المدار في الصحة والبطلان في هذه المسائل كلهما ملاحظة معنى العنوانية، سواء كانت لوصف في الموقوف عليه، أو في الواقف، أو في غيرهما فيصح لعموم ” الوقوف ” (1) وغيره وملاحظة معنى الشرطية التي تقتضي تعليقا في السبب أو ابطالا لما هو ثابت في الشرع أو اثباتا لما هو للشارع لا له أو نحو ذلك، فيبطل فتأمل جيدا، فإن في كلامهم تشويشا حتى الرياض، فإنه بعد الاغضاء عما حكاه فيه عن التذكرة وعما ذكره من غير ذلك.

قال: ” والتحقيق أن يقال: إن هنا اجماعين متصادمين بحسب المرجحات، فلا يمكن التمسك بأحدهما، فيبقى الرجوع إلى حكم الاصل، وهو عدم الصحة، واثباتها بالعمومات غير ممكن، بعد فرض سقوطها، كالشهرة المرجحين للاجماعين في البين، كنفس الاجماعين، مضافا إلى ما عرفت من وهن الاجماع الثاني، فإذا المذهب مختار الاكثر، وإن كان الصحة في الجملة أحوط “.

إذ هو كما ترى من غرائب الكلام، بعد ما عرفت من أن موضوع اجماع التذكرة من انتقال الوقف، غير موضوع اجماع الشيخ الذي هو النقل، ومن هنا قد سمعت أن المحكي عنه هنا البطلان، مع دعواه الاجماعين المزبورين.

بل ويظهر لك ما في المسالك، بل وما في جامع المقاصد فضلا عن غيرهما من الكتب

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب أحكام الوقوف الحديث 1 – 2