جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص78
أن قال: ” ولى ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياى وعلى سائر ولدى على أن الامر في الزيادة والنقصان فيه إلى أيام حياتي وقد أتت بهذا الولدفلم ألحقه بالوقف المتقدم المؤبد، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجرى عليه ما دام صغيرا، فإن كبر أعطى من هذه الضيعة جملة مأتي دينار غير مؤبد، ولا يكون له ولا لعقبه بعد اعطائه ذلك في الوقف شئ، فرأيك أعزك الله تعالى، فورد جوابها يعنى من صاحب الزمان، أما الرجل الذى استحل بالجارية ” إلى أن قال: ” وأما اعطاؤه، المأتي دينار واخراجه من الوقف، فالمال ماله، فعل فيه ما أراد.
(و) كيف كان فهذا كله في الشرط على النحو المزبور و (أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد لم يجز وبطل الوقف) في المشهور بل قد سمعت نفى الخلاف عنه في محكي المبسوط، بل قيل: إن ظاهره ارادة نفيه بين المسلمين، لكن في القواعد على اشكال، بل في الدروس الاقرب جوازه، وفي محكى التذكرة لو قال: هذا وقف على أولادي سنة ثم على المساكين صح اجماعا.
وفيه أيضا لو قال هذا وقف على أولادي مدة حياتي ثم بعد مماتي للمساكين صح اجماعا، لكن في المقام أفتى بالبطلان كالمشهور.
ولعله من التأمل فيما ذكرناه يعلم تحقيق الحال هنا، فيحكم بالبطلان على إرادة النقل منه، لرجوعه إلى اشتراط ما هو المشهور والصحة على إرادة الانتقال علىحسب باقي العنوانات في الوقف، بمعنى أنه وقف على هؤلاء مثلا ما دام خاليا عن الولد، وإلا كان الوقف عليه، ثم منه على المساكين مثلا، فإن خروج من خرج حينئذ لفوات عنوان الموقوف عليهم، كالفقر والعلم ونحوهما، فيشمله (1) ” الوقوف على حسب ” إلى آخره وغيره.
ولعله إلى ذلك أومئ في جامع المقاصد فإنه بعد أن حكم بالبطلان قال: و يمكن الفرق بين ما هنا وبين اناطة الوقف بصفة في الموقوف عليه، مثل فقراء أولاده، و فقهائهم، بأن الوقف في الثاني لم يكن على الاولاد، بل على الفقراء منهم، فإذا ازال
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب احكام الوقوف والصدقات الحديث 1 – 2.